مجلس النواب يوافق على مادتين من مواد العقوبات بقانون المسئولية الطبية

منذ 3 شهور
مجلس النواب يوافق على مادتين من مواد العقوبات بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب على مادتين جزائيتين في مشروع قانون الأخطاء الطبية وسلامة المرضى، والذي سيتم مناقشته في جلسته العامة اليوم.

اعتمد المجلس المادة 25 التي تنص على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50,000 جنيه مصري كل من ألحق عمدًا ضررًا بمنشأة أو بمحتوياتها، أو اعتدى بعنف على مقدم خدمة أو قاومه أثناء ممارسته لمهنته أو بسبب واجباته. وإذا وقع الضرر أو الاعتداء بأسلحة أو عصي أو آلات أو غيرها من الأدوات، تكون مدة السجن سنة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يُلزم الجاني بالتعويض عن الضرر”.

في حين تنص المادة (26) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون”.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بنفس العقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بتلك الأحكام وأن إخلاله بالواجبات التي فرضتها عليه الإدارة ساهم في ارتكاب المخالفة.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق رخصة التشغيل لمدة تصل إلى سنة واحدة، وفي حالة التكرار، تأمر بإلغاء الترخيص. وسيتم نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المؤسسة.

وتتحمل المؤسسة مسؤولية مشتركة ومتضامنة عن سداد أي غرامات يتم فرضها.


شارك