الشروق تنشر نص تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع المسئولية الطبية

منذ 2 شهور
الشروق تنشر نص تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع المسئولية الطبية

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور يناقش الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى المقدم من الحكومة، في جلسته العامة الأسبوع المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التوازن الضروري بين الحماية القانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية. ويتم تحقيق ذلك من خلال إرساء معايير قانونية عادلة للمسؤولية القانونية للأطباء، وحماية حقوق المرضى، ومنع الإهمال الطبي. وأكد المجلس في بيانه على حق الأطباء في أداء رسالتهم النبيلة.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية وحقوق الإنسان أن مشروع القانون يتكون بالإضافة إلى مادة الإصدار من ثلاث مواد تشريعية و30 مادة موضوعية مقسمة على خمسة فصول.

تنص المادة (1) من لائحة الإصدار على أن هذا المشروع لا يخل بأحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2009م.

وتنص المادة (2) أيضاً على أن على جميع الأشخاص الذين يزاولون إحدى المهن والمنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون أن يشتركوا في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار النظام الأساسي لذلك الصندوق، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تمديد تلك المدة لمدة أو أكثر لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة (3) تنص على أنه يجب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

وتنص المادة (4) على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية لإعلام الجمهور بأحكامه وتاريخ نفاذه وفقاً للمبادئ الدستورية ذات الصلة.

كما أوضحت المواد الموضوعية في الفصل الأول من المادة (1) إلى المادة (4) الأحكام العامة بشأن المسؤولية الطبية، حيث اهتم مشروع القانون بتحديد الواجب الأساسي ومستوى الرعاية المطلوب لكل من يمارس أياً من المهن الطبية في الدولة. وطلب من كل منهم أن يؤدي واجباته الوظيفية بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وأن يزيد من مستوى أو درجة العناية المطلوبة، التي يؤدي عدم الالتزام بها إلى الإخلال بمسؤوليته، بحيث يتم تقديم الرعاية الدؤوبة التي تقتضيها الحالة الصحية للمستفيد لضمان سلامته وحمايته.

ويضع مشروع القانون الأساس لتصميم المسؤولية الطبية ويشترط توافر معايير المسؤولية، وهي الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمات الطبية والذي يسبب ضرراً لمتلقي الخدمة. ويحظر مشروع القانون أيضًا استبعاد أو تخفيض المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر وينص على أن أي اتفاق من هذا القبيل غير صالح. يتحمل مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية المسؤولية بالتضامن والتكافل عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ويحدد مشروع القانون الحالات التي يتم فيها استبعاد المسؤولية الطبية.

وتتناول أحكام الفصل الثاني المواد (5) إلى (8) التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، بدءاً من التسجيل والتوثيق التفصيلي في سجله الطبي لجميع التدخلات الطبية المتعلقة بحالة المتلقي للخدمة الطبية، واستعمال الأدوات والمعدات الطبية الصالحة لحالته، والالتزام بإبلاغه بطبيعة مرضه وشدته والمضاعفات الطبية التي قد تنشأ عن العلاج، والحصول على موافقته قبل البدء في إجراء العلاج (المادة 5).

كما تحظر المادة (6) في حالات الطوارئ أو وجود خطر على حياة المتلقي، وقف العلاج عن المتلقي للخدمات الطبية حتى تستقر حالته الصحية، وذلك في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن. كما يحظر انقطاع علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، ويحظر إفشاء أسراره الطبية.

وتنشر الشروق نص التقرير:

 


شارك