مجلس النواب يقر ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في قانون الإجراءات الجنائية

منذ 3 شهور
مجلس النواب يقر ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على ضوابط تنازع الاختصاص بين المحاكم في مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

• وجاءت نصوص المواد على النحو التالي:

– المادة 220

“عندما تُرفع قضية تتعلق بجريمة واحدة أو عدة جرائم مترابطة أمام سلطتين تحقيق أو قضائيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وتتخذ كل منهما قرارا نهائيا بشأن اختصاصها أم لا وتحدد الاختصاص القضائي، يكون من الواجب يقتصر طلب تحديد الهيئة التي تقرره على قسم الاستئناف للمخالفات الإدارية في المحكمة الابتدائية.

– المادة 222

يجوز لأي خصم في الدعوى أن يقدم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها، مشفوعا بالطلب المشفوع بالمستندات المؤيدة لهذا الطلب. – المادة 223

وبعد دراسة الطلب، تأمر المحكمة بإيداع المستندات في قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب أن يخطر باقي أطراف الدعوى بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها وعليهم أن يودعوا مذكرة بأقوالهم في رد الدعوى فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بإيداع الدعوى. تم تقديم الطلب ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

– المادة 224

تحدد محكمة التمييز أو المحكمة الابتدائية، بعد فحص الأوراق، المحكمة أو الجهة التي ستتولى الدعوى، كما تقرر الإجراءات والقرارات التي قد تكون صدرت من محاكم أخرى تنازلت عن اختصاصها.

– المادة 225

وفي حالة رفض الطلب، يجوز معاقبة مقدم الطلب، إن لم يكن من النيابة العامة، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.


شارك