المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والغرامات المقررة لها في قانون العقوبات

• السبب: المواد 302/1، 303/1، 306، و307 من قانون العقوبات لا تخالف أحكام الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة بالطعن على دستورية المواد 302/1، 3، 303/1، 306، و307 من قانون العقوبات المتعلقة بالقذف والتشهير بالنشر والإفصاح العلني.
تنص المادة 302/1 على أنه يعد قذفاً من نسب إلى غيره بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون أموراً من شأنها لو كانت صحيحة أن يعاقب من نسب إليه بالعقوبات المقررة قانوناً أو أن يصبح محل احتقار من رعيته.
وتنص المادة 303/1 على أن القذف يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وتنص المادة 306 على أن كل إهانة لا تتضمن بيان واقعة معينة ولكنها تشكل بأية حال إهانة للشرف أو السمعة يعاقب عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة 307 على زيادة الغرامات عن العقوبات المذكورة أعلاه وتنص على: “إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 عن طريق النشر في صحيفة أو مطبوعة تضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد المذكورة”.
أسباب الحكم
في حيثياتها، ذكرت المحكمة أن الدستور يُلزم الدولة بحماية كرامة الإنسان من خلال جميع تشريعاتها، بما يمنع أي انتهاك لها، وأن على الدولة حمايتها والدفاع عنها، بما يضمن لكل إنسان يعيش على أرضها الحق في حماية تلك الكرامة. ومن سماته المميزة تجريم الاعتداء على تلك الكرامة من خلال أي فعل ينطوي على معاقبة أو احتقار للمتضرر من قبل مواطنيه، شريطة أن يحدث ذلك خارج الحدود التي أذن فيها المشرع بالتنديد غير الجائز بأفعال الموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة، أو الشخص الذي يتولى وظيفة نيابية عامة.
وأضافت المحكمة أن القرار الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات يُبرز ويؤثر على أهمية مبدأ الكرامة الإنسانية وحمايتها من أي ضرر قد يلحق بها، والذي يتحقق بإثبات التشهير بالأفراد، ومعاقبة المجني عليه على الوقائع، حتى وإن ارتكبها بالفعل. ويكمن ذلك في تطبيق قاعدة قانونية تُقدم دفع الضرر على جلب المصلحة، واعتقادًا بأن انتهاك الكرامة الإنسانية يُلحق بالضحية ضررًا يصعب إصلاحه أو جبره.
وأكدت المحكمة أن حرية الفكر والتعبير التي يكفلها الدستور والحق في التعبير عن الرأي شفويا أو كتابة أو نشرا لا يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان أو اعتداء على حقه في الحياة الخاصة عندما يتم ذكر وقائع من شأنها، لو كانت صحيحة، أن تؤدي إلى معاقبته أو احتقاره من قبل زملائه المواطنين.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبة في جرائم القذف والذم بالنشر أشارت المحكمة إلى أن هذا التشديد يتفق مع الضوابط الدستورية المقررة في اجتهاد هذه المحكمة، إذ يقع بين حد أدنى وحد أقصى، ويجوز وقف تنفيذه بموجب حق المحكمة الموضوعية المقرر في المادة (55) من قانون العقوبات.
وقد خلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أن تجريم ومعاقبة القذف والتشهير العلني بالأشخاص عن طريق النشر يتفق مع أحكام الدستور.