هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها الذهاب لأداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تفصل المسألة

منذ 2 أيام
هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها الذهاب لأداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تفصل المسألة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء بشأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد أن دفعت الرسوم اللازمة للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

السؤال: “تقدمت زوجة بطلب حج لوزارة السياحة، وتمت الموافقة على طلبها. دفعت 20 ألف جنيه مصري قبل وفاة زوجها. هذه هي الحجة الثانية لها، وقد أدّت الحج من قبل. هل يجوز لها الحج؟”

حكم حج المرأة التي تستعد لوفاة زوجها

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الأسبق على هذا السؤال بقوله: يجوز للزوجة السفر للحج انتظاراً لزوجها ما دامت قد دفعت الرسوم والنفقات والتكاليف في حياته ولم تعد قادرة على استردادها، حتى لا تضيع مالها ولا ترتكب إثماً في هذه الحالة.

واحتج بأن قرارها وإذنها بالسفر ودفعها نفقات الحج المعفاة يعني انطلاقها ومواصلتها، وأن السكن في ذلك يعادل السكن في حالة الخوف من فوات الصحابة، وأن دفع المشقة المترتبة على فوات الحج أعظم من المصلحة المترتبة على العدة في البيت، فكان أداء الحج أولى، لا سيما وأن الاستعدادات له كانت في حياة الزوج وبإذنه. ولا يخفى أن من مقاصد الشريعة دفع المشقة عن الملزمين، إذ من المقرر في أصول الفقه أن المشقة تيسر، وأن الأمر إذا اشتد اتسع.

“وتابع عالم قائلاً إن ضياع هذا المبلغ من المال ضرر يجب دفعه، وقد حكم بأن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن “الضرورات تعتبر ضرورة، عامة كانت أو خاصة”، وأن المرأة التي تنتظر الحج، وإن كان يحرم عليها أصلاً الاحتفاظ بالمال الذي دفعته في نفقة الحج، إلا أنها ضرورة تبيح هذا التحريم؛ لأن المال من أعظم الملكات الخمس التي يجب حفظها في الشريعة الإسلامية.

– ما هي المعدات؟

وبحسب دار الإفتاء فإن الشريعة الإسلامية تنص على أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. كما قال الله تعالى: “والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن والله يعلم ما تعملون”. [البقرة: ٢٣٤]

حكم خروج المرأة من بيتها انتظاراً

وفي هذا السياق يرى المحامون أن الإقامة هي حالة انتظار. والمرأة المنتظرة تبقى في بيتها مدة انتظارها، ولا تخرج منه لحج أو غيره. واستدلوا على ذلك بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها – وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى انقضت عدتها. رواه الإمام مالك في الموطأ، والشافعي عنه، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وصححه ابن حبان والحاكم.

وقد روي عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أن الإقامة ليست من العدة، فيجوز للمرأة أن تقضي عدتها حيث شاءت، ولا يمنعها من الحج أو العمرة في عدتها. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وكذا قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح. وذهب الظاهرية إلى هذا الرأي، فقالوا إن الآية تدل على وجوب العدة على المرأة المتعينة، وليس على وجوب الإقامة. فأجابوا على الحديث بأنه ضعيف، وأنه حتى لو افترضنا صحته فهو واقع.

وقد ذكر العلماء أن من شروط حج المرأة أن لا تكون في عدة الوفاة أو الطلاق. فإن خالفت هذا الشرط فحجّت صحّ حجّها وأثمت. وقد استثنى الفقهاء ذلك إذا أحرمت المرأة أو سافرت للحج.


شارك