نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية: مخالفة للدستور

وطالب خالد البلشي، رئيس نقابة الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم نشر الفتاوى الدينية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمخالفته مواد نشر وإذاعة الفتاوى.
وفي رسالته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، أبدى خالد البلشي عدم موافقته على صياغة المادة الثامنة من مشروع القانون، التي تنص على الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لمخالفة أحكام قانون نشر وإذاعة الفتاوى، مؤكداً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لصياغة المادة (71) من الدستور المصري والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.
وفي كلمته، أكد رئيس نقابة الصحفيين أن النصوص الدستورية والقانونية تمنع فرض عقوبة السجن في جرائم النشر أو الدعاية. ويمثل هذا ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
تنص المادة 8 من مشروع القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (3) و(7) من هذا القانون. وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن سداد أي تعويض يُحكم به إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد موظفيه وباسمه ولصالحه”. ودعا رئيس نقابة الصحفيين إلى إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع القانون، لأنها تهدد استقلال العمل الصحفي وتعرقل دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأكد النقيب أن هذا المطلب ينبع من القناعة بضرورة تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة كحق دستوري وتشجيع النقاش الاجتماعي البناء بما يخدم المصلحة العامة.
وأعرب البلشي عن أمله في أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام ودعم مجلس النواب، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحمي حقوق كافة الأطراف ويتماشى مع أحكام الدستور المصري.