وزير المالية: قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقع

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أننا ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئيس بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى من الحوافز الضريبية التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة ثقة الممولين. وأوضح أن الانسجام داخل مجموعة وزراء الاقتصاد يدعم جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف أن السلطات الضريبية والمراكز والمناطق الضريبية بدأت بالتطبيق العملي لقوانين الإعفاء الضريبي. ومن شأن هذه القوانين أن توفر حوافز استثنائية وتتضمن إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة لضمان نجاح عملية تبسيط الضرائب والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: “سأعمل مع زملائي وشركائي المانحين في البعثات والمراكز. ولتجاوز جميع العقبات بأسرع وقت ممكن، يتوفر موظفون مؤهلون لتقديم الدعم الفني والتواصل الفعال مع مجتمع الضرائب، سواءً في الموقع أو إلكترونيًا.
وأضاف: “هدفنا هو تقديم خدمات ضريبية عادلة وجذابة لجميع دافعي الضرائب. معًا، نفتح صفحة جديدة: الثقة والشراكة والدعم”. لقد قمنا معًا بدراسة التحديات الضريبية وتحديد الأولويات وتنفيذ حزمة الإغاثة. ونقوم الآن أيضًا بتنفيذ حلول غير تقليدية لحل النزاعات الضريبية وإغلاق “الملفات القديمة”. ويغطي نظام الفحص العشوائي الآن جميع المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، ولن تتجاوز رسوم التأخير “مبلغ الضريبة”.
وفي كلمته أمام مجتمع الأعمال، قال الوزير: “خططوا لمشاريعكم وتعرفوا على التزاماتكم الضريبية المستقبلية من خلال نظام الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية”. وأكد أن توسيع القاعدة الضريبية يمكن تحقيقه من خلال تخفيف الأعباء والالتزامات على كافة دافعي الضرائب، بما في ذلك التكاليف، وتشجيع التسجيل بأثر رجعي. “هذا كل شيء، نقطة.”
نستعرض أهم مواد ونصوص قوانين الإعفاء الضريبي الجديدة:
القانون رقم 5 لسنة 2025
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
مصلحة الضرائب المصرية
قانون الضرائب: قانون ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدعم الحكومي أو ضريبة الدمغة.
مادة 2: لا يجوز إجراء أي محاسبة ضريبية على الأشخاص غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية مالية الدولة. ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون هو تاريخ نفاذ النشاط الذي يطبق عليه وفقاً للقانون أحكام قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 91 لسنة 2005) وأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة 2016).
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجب توافر الشروط الآتية: – أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب التسجيل في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وفقاً لحالات التسجيل المنصوص عليها في القانون. ويجوز لوزير المالية تمديد هذا الموعد مرة واحدة.
أن الهيئة لم تتخذ أي إجراء ضد طالب التسجيل قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وفق الخطوات المقررة في كافة الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
المادة 3: يحق للمكلفين أو المكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم عن أي فترة ضريبية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون تقديم تلك الإقرارات. ويجب أن تتضمن هذه الإقرارات جميع النماذج المطلوبة قانوناً، بما في ذلك الوثائق المحددة في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة (القانون رقم 206 لسنة 2020).
يحق للمكلفين أو المكلفين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة أي سهو أو خطأ أو إغفال في تلك الإقرارات، دون أن يستحق عليهم أي غرامة تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل.
وتسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة المقدمة بعد المواعيد المحددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه والغرامات المنصوص عليها في قوانين ضريبية أخرى، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 4: يجوز للمكلفين أو الذين أجرت لهم الهيئة فحصاً أولياً عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020م أن يطلبوا في أي مرحلة من مراحل إجراءات فحص النزاعات تسوية النزاعات عن تلك الفترات وفقاً للأحكام التالية:
سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة على أساس الإقرار الذي يقدمه المكلف أو المدين الضريبي عن كل فترة من الفترات الضريبية المتنازع عليها، وذلك دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة في الإقرار.
– دفع ضريبة تعادل الضريبة المستحقة بموجب آخر اتفاقية سابقة عن الفترة/الفترات الضريبية المتنازع عليها مضافاً إليها نسبة (40%) في الحالات التالية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي للفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها.
(ب) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها دون أي التزام ضريبي.
(ج) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها والتي تنتهي بخسائر ضريبية.
يتوجب على المكلف أو المدين سداد الضريبة المستحقة أو غرامة التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط على النحو التالي:
(25%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ إخطار إيصال الدفع. (25%) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الجملة 1. (25%) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (2). (25%) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (3).
وكل هذا دون فرض أي رسوم تأخير أو ضرائب إضافية على هذه الأقساط. للمكلفين أو الملزمين الذين أجرت الهيئة تدقيقاً على فتراتهم الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020م، استناداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة، والذين يطلبون حل النزاعات عن تلك الفترات والذين يتم النظر فيهم في أي مرحلة من مراحل حل النزاعات، مقابل إعفاء (100%) من غرامة التأخير أو الضرائب الإضافية والمبالغ الإضافية، بشرط قيام المكلف أو الملزم بسداد أصل الدين الضريبي كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب حل النزاعات.
المادة 6: يلتزم المكلفون أو المكلفات الذين يرغبون في الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بأن يتقدموا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب حل النزاع متضمناً اسم المكلف أو المكلفة ورقم التسجيل ورقم القضية أو الاستئناف وأنواع الضرائب ومدد النزاع المطلوب حله وفقاً لأحكام هاتين المادتين وغير ذلك من البيانات اللازمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وعلى الهيئة فور استلام الطلب وتسجيله إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة لجنة الاستئناف أو اللجنة الداخلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجب على مسجل اللجنة أو أمانتها تقديم هذا الإخطار إلى رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بحكم القانون، وقف النظر في النزاع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها أعلاه.
ويترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة التي ينظر أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون تسوية النزاع بحكم القانون.
ويجوز لوزير المالية أن يقرر تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
المادة 7: يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين أجروا معاملة عقارية أو معاملة تتعلق بأوراق مالية غير مدرجة خلال السنوات الخمس السابقة على نفاذ هذا القانون ولا يمارسون أي أنشطة أخرى خاضعة لضريبة الدخل أن يتقدموا بطلب لتسوية ضريبة العقارات المستحقة على تلك المعاملة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية المستحقة على معاملة الأوراق المالية المذكورة. يؤدي سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى تجاوز (100%) من غرامة التأخير في السداد.
وفي كل الأحوال لا يجوز للهيئة مساءلة من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا مضى على وقوعها خمس سنوات.
يجوز للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب تسوية نزاع قائم بشأن ضريبة المعاملات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية غير المدرجة على النموذج المعد لذلك، وأن يدفعوا مقابل ذلك الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع. ويترتب على ذلك تجاوز (100%) من قيمة الغرامة المتأخرة، وتطبق على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة 8: في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية النزاع بين المكلف أو الملزم والهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون حق المكلف أو الملزم في استرداد المبلغ الذي سبق سداده.
المادة 9: يتم تحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
المادة 10: يصدر وزير المالية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2025.
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري.
يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقاً لأحد المعايير التالية:
1- بيانات آخر تقييم ضريبي نهائي للمشروع مسجل لدى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون. 2- بيانات آخر إقرار ضريبي قدمه المشروع المسجل لدى الهيئة ولم يخضع للضريبة حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. 3- بيانات الإقرار المقدم من المشروع المسجل للضريبة بعد نفاذ هذا القانون والبيانات المتوفرة من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يأتي ما لا يقل عن (90%) من حجم أعمالها السنوي من تقديم المشورة المهنية لشخص أو شخصين. 2- المشاريع التي تقوم بأعمال أو تصرفات من شأنها أن تدخل دون مبرر في نطاق هذا القانون، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادي. إن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطة. 3- يجوز لوزير المالية بقرار منه استثناء بعض الأنشطة من الفقرة (1) من هذه المادة.
يعفي القانون الجديد المشاريع الخاضعة لرسوم التنمية المالية للدولة، ورسوم الدمغة، ورسوم التوثيق والتسجيل لعقود تأسيس الشركات والأعمال، واتفاقيات تسهيلات الائتمان، والرهون العقارية المرتبطة بالأعمال، وغيرها من الضمانات التي تقدمها لجمع الأموال. كما أن عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المشاريع معفاة من الضرائب والرسوم المذكورة.
تعفى من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو وسائل الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
لا تخضع الأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المفروضة على هذه التوزيعات بموجب قانون ضريبة الدخل.
في حالة تجاوز حجم أعمال المشروع السنوي عشرين مليون جنيه خلال خمس سنوات من تاريخ التقدم بطلب الاستفادة لمرة واحدة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تتجاوز (20%) يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام بالسعر المحدد في الفقرة (5) من هذه المادة. وإذا تجاوز حجم أعمال المشروع السنوي هذه الحصة أو تكرر تجاوزها في المدة المذكورة فإن استفادة المشروع من أحكام هذا القانون تنتهي اعتباراً من السنة التالية.
ملف من عمرو محمد على سكريبد