أستاذ شريعة: الميراث من المسائل القليلة التي نُظمت تفصيلا في القرآن لغلق الباب أمام الأهواء الشخصية

منذ 8 ساعات
أستاذ شريعة: الميراث من المسائل القليلة التي نُظمت تفصيلا في القرآن لغلق الباب أمام الأهواء الشخصية

أكد الدكتور محمد نجيب أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الله تعالى بالتفصيل في القرآن الكريم، حتى لا يفتح باب الأهواء الشخصية، نظراً لأهمية هذه الأمور. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي قد برر أحد الفروض الوراثية لأن الله تعالى تولى بيانه بياناً قاطعاً.

وأضاف: “يدرك خبراء الميراث هذا جيدًا، إذ يدركون الفلسفة الحقيقية وراء القيود التي فرضها الله تعالى على أنصبة الميراث. ومن هذه الفلسفات أن من حُرم من الميراث يؤثر على غيره، وأن كثرة الإخوة تُنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. وهذه فلسفةٌ راعت فيها الشريعة الإسلامية مصالح الجميع، وجميع هذه الضوابط راعت مصالح الجميع. ولدقة هذه الضوابط، ضمن الله تعالى توزيعها دون أن يتركها لأهواء الناس”. جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمنتدى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر بعنوان “وجوب الميراث.. شبهات وردود”، برئاسة الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، وإدارته.

وأوضح أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الإسلام حفظ للمرأة حقها في الميراث: “للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللمرأة نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قليلًا كان أم كثيرًا، نصيبًا واجبًا”. ولكن النسب لم تحدد عشوائيا، بل حددها المشرع الحكيم استنادا إلى فلسفة معينة. وأما الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في قانون الميراث فلم يفهموا حقيقة وفلسفة قانون الميراث.

وتابع: “وإذا تأملنا آيات الميراث بتفصيل، وجدنا أنها نزلت في امرأة لما توفي سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث قد نزلت بعد. فذهب أخوه فأخذ ماله، ولم يترك لزوجته وبناته شيئًا. فجاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما حدث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: “اصبري لعل الله أن ينزل عليك شيئًا”. وبعد ذلك بقليل نزلت آيات الميراث، مما يدل على أن آيات الميراث بشكلها الحالي كانت تهدف إلى إنصاف المرأة.

وأوضح أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المرأة لها النصيب الأكبر في الميراث. وفي أربع حالات (الابنة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) تحصل المرأة على الثلثين؛ وفي أي حالة لا يحصل الرجل على هذا النصيب. وفي أربع حالات (الابنة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) تحصل المرأة أيضاً على النصف، وفي حالة واحدة (الزوج) يحصل الرجل على النصف.

وتابع: “وجدنا أنه في 1% من حالات الميراث، تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل، وفي الباقي قد تحصل على نفس نصيب الرجل أو أضعافه. وأحيانًا تمنع النساء الرجال من الميراث إن وُجدوا، كما في حالة (العصبة مع غيرهم) وهي ابنة الابن (من الفرع الوارث) مع أخت أو أخت شقيقة من جهة الأب. ففي هذه الحالة، تمنع (الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن ابن العم الشقيق، ابن ابن العم لأب). وما يظهر من ادعاءات مخالفة ذلك هو إنكار لما هو معلوم بالضرورة من الدين، ووصف الميراث بأنه “قرار بشري” أمرٌ مُستهجن بعض الشيء”.


شارك