الدستورية تقضي بالسماح للموظف العام بتقديم عذر عن فترات انقطاعه قبل إنهاء خدمته – ما الذي يترتب على الحكم؟

حكم: حرمان الموظف الذي انتهت علاقته الوظيفية بسبب غيابه عن العمل دون تلامس من فرصة تقديم عذر لغيابه ينتهك الدستور
وتمارس المحكمة سلطتها في مراقبة أوجه القصور التشريعية في قانون الخدمة المدنية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً بعدم دستورية نص الفقرة (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الموظف الذي تنتهي علاقته الوظيفية بسبب غيابه عن العمل دون إذن لمدة 30 يومًا غير متتالية في السنة لا يستطيع تقديم عذر لفترات الغياب التي لم يحصل على إذن بشأنها.
تنص هذه الفقرة على أنه سيتم إنهاء عمل الموظف إذا “تغيب عن العمل بدون إذن لمدة 30 يومًا غير متتالية في السنة”.
وقد استغلت المحكمة بذلك سلطتها في مراقبة هذا النص بحثا عن أي خلل في التنظيم التشريعي. وهذا يستوجب تدخل مجلس النواب لتعديل النص بما يتوافق مع الشروط الدستورية التي حددتها المحكمة في حكمها.
أسباب الحكم
ووجدت المحكمة أن النص المذكور أعلاه أنشأ افتراضًا قانونيًا قاطعًا بأن الموظف الذي انتهت علاقة عمله لهذا السبب قد قدم عذرًا لكل فترة غياب غير متتالية، ووصفت ذلك بأنه “افتراض لا يستند إلى أسباب موضوعية مما يجعل من الصعب على الموظف إثبات أن الغياب كان مبررًا في أي من فتراته قبل انتهاء الثلاثين يومًا”.
وأوضحت المحكمة أن ذلك من شأنه أن يمنع الإدارة من ممارسة سلطتها التقديرية وقبول هذا الاعتذار.
وأضافت المحكمة أن هذا القصور التشريعي يعني أن نص القانون لم يأخذ بعين الاعتبار حق العامل في الرضا القضائي عند انتهاء علاقته الوظيفية في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتمكن في حالات واقعية من تقديم عذر يتزامن مع إحدى فترات الانقطاع قبل انقضاء ثلاثين يوماً.
ورأت المحكمة أن إنهاء علاقة العمل للعامل في هذه الحالات أمر يقتضيه النص المذكور دون أي مبرر ودون أن يكون للعامل أي إمكانية للخضوع مما يشكل مخالفة لأحكام المواد (4، 9، 12، 13، 14، 53، 94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد تاريخ نفاذ الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك حرصاً على استقرار الوضع القانوني للأشخاص المعنيين بالنص وانتظام العمل في أماكن عملهم.
ما هي نتائج هذا الحكم؟
ويترتب على الحكم مباشرة أن هذا النص لا يمكن تفعيله من تلقاء نفسه وأنه يجب إعطاء الموظف الفرصة للاعتذار عن غيابه بدون عذر لمدة 30 يومًا غير متتالية في السنة.
ويجب أن يتطلب الحكم أيضًا تدخل مجلس النواب لتعديل النص بما يتفق مع أسباب المحكمة والمتطلبات الدستورية، والسماح للموظف بتقديم عذر عن فترات الغياب التي لم يحصل على إذن بها.