قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

ينظم مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي أقره مجلس النواب في كافة مواده إجراءات حماية الضحايا والشهود والمتهمين والمبلغين.
تنص المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، تسري أحكام هذا الباب فيما يتعلق بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمخبرين عند الاقتضاء”.
وتنص المادة 518 أيضا على أنه: “يجوز للشاهد بإذن من النائب العام أو قاضي التحقيق المختص أن يعين عنوانه مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو محل عمله”.
وتنص المادة 519 أيضا على أنه: “في الحالات التي يكون فيها سماع أقوال شخص من شأنه أن يعرض حياته أو سلامته أو سلامة أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز للمحكمة المختصة أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بناء على طلب ذلك الشخص أو أحد ضباط الشرطة القضائية أن تأمر بسماع أقواله دون ذكر معلوماته، على أن ينشأ ملف فرعي في القضية يتضمن بيان هويته ومعلوماته”.
المادة 520 تنص على أنه: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن في أمر النائب العام أو قاضي التحقيق بالحفاظ على سرية معلوماته أمام محكمة جنائية ابتدائية منعقدة في غرفة استشارية، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون هذا التصريح. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار نهائي مسبب بعد سماع أقوال الأطراف، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة المختصة في إلغاء ذلك الأمر أو استدعاء ذلك الشخص لسماع أقواله.
تنص المادة 521 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب المواجهة أو المحادثة مع الشخص الذي يجب أن تبقى معلوماته سرية، بما لا يكشف عن هويته، وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المقررة في هذا القانون”.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يتابع فكرة طرح إدارة المطارات المصرية للقطاع الخاص
الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور
“حقيبة طوارئ العمرة”.. ماذا تحتوي؟
طلب الحد الأدنى للأجور. وظائف شاغرة في 10 محافظات وطلبات التقديم في مارس