مجلس النواب يقر ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق: غرامة 2000 جنيه حال التخلف عن الشهادة بادعاء المرض

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، ضوابط الاختصاص المباشر لقاضي التحقيق فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء نص المواد التي وافق عليها المجلس على النحو التالي:
المادة (176): مع عدم الإخلال بما ورد صراحة في هذا الفصل في هذا الشأن، يمارس قاضي التحقيق اختصاصاته وفقا للأحكام المطبقة على تحقيقات النيابة العامة.
المادة (177): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (174) من هذا القانون، إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق، يكون هذا الأخير هو المختص بالتحقيق دون سواه.
المادة (178): لقاضي التحقيق أن يعين أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد رجال الشرطة الجنائية للقيام بعمل أو أكثر من مهام التحقيق النوعية بالإضافة إلى استجواب المتهم. ويكون للمفوض في نطاق مهامه كافة الصلاحيات التي يتمتع بها قاضي التحقيق. إذا كانت هناك حاجة إلى القيام بإجراءات خارج نطاق مسؤوليته، فيمكنه أن يأمر قاضي المحكمة الإقليمية أو أحد موظفي النيابة العامة بذلك، أو أن يأمر أحد ضباط الشرطة الجنائية بذلك. . ويجوز للقاضي المنتدب، عند الضرورة، تفويض ذلك إلى أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد رجال الشرطة الجنائية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن يلتزم بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة (179): في جميع الأحوال التي يعهد فيها إلى شخص آخر بإجراء التحقيق، يجب على قاضي التحقيق أن يحدد الوقائع التي يجب التحقيق فيها والإجراءات التي يجب اتخاذها. ويجوز لرئيس النيابة في الأحوال التي يخشى فيها نفاذ الوقت، أن يقوم أيضاً بأعمال تحقيقية أخرى أو استجواب المتهم، على أن يكون ذلك متعلقاً بالعمل المنوط به وضرورياً لإثبات الحقيقة.
المادة (180): يكون لقاضي التحقيق عند إجراء التحقيق الصلاحيات المقررة لقاضي المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (181): لقاضي التحقيق نفس صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسات.
المادة (182): تبلغ النيابة العامة الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم وفقا للمادة 87 من هذا القانون.
المادة (183): يجب على كل من يدعى للإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أن يحضر بناء على الطلب المقدم إليه. وإلا فللقاضي بعد سماع بينة النيابة أن يحكم عليه بغرامة قدرها خمسمائة جنيه. وله أن يصدر أمراً بحضوره مرة أخرى على نفقته الخاصة أو أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإبعاده.
مادة (184): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد استدعائه مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وقدم أعذاراً مقبولة جاز له بعد سماع أقوال النيابة إعفاءه من الغرامة بناء على طلبه إذا لم يتمكن من الحضور بنفسه. .
مادة (185): إذا حضر الشاهد أمام القاضي وتخلف عن أداء الشهادة أو حلف اليمين، حكم عليه قاضي الجنح والجنايات، بعد سماع بينة النيابة، بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه. ويجوز إعفاؤه من العقوبة كلياً أو جزئياً إذا رجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (186): إذا كان الشاهد مريضا أو به ما يمنعه من المشاركة تسمع شهادته في حضوره. فإذا استمع القاضي إلى شهادته وتبين له أن العذر لا أساس له، جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
مادة (187): يجوز استئناف أحكام قاضي التحقيق في حق الشهود أمام المحكمة المختصة بالدعوى التي حكم فيها على الشهود بهذه الأحكام وفقاً للمواد (183)، (185)، (186) من هذا القانون.
مادة (188): يجوز للنيابة العامة في أي وقت الاطلاع على الأوراق لمعرفة ما حدث في التحقيق، على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير سير التحقيق.
مادة (189): للنيابة العامة ولسائر الفرقاء أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرغبون في إبداءها أثناء التحقيق، وذلك وفقاً لجميع أصول التحقيق أمام النيابة العامة بما في ذلك إبداء الرأي. وهي متاحة أيضًا للوكلاء.
مادة (190): يبت قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الاعتراضات والطلبات المقدمة إليه ويبين الأسباب التي يستند إليها.
مادة (191): إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق قد صدرت في حق الخصوم وجب تبليغها إلى المدعي العام وعليه تبليغها خلال أربع وعشرين ساعة من صدورها.
مادة (192): يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يوضع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أحد أماكن الاحتجاز لحين استجوابه، وتحدد مدة حبسه. يتم تعيين لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة. وعند انقضاء هذه المدة، يجب على المسؤول عن إدارة هذه الأماكن أو المراكز تسليمه إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تطلب فورا من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء، أن تطلب من القاضي الجزئي أو الرئيس المحكمة أو قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بالإفراج عنه.
مادة (193): إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يتم نقله إلى النيابة العامة في مكان القبض عليه، وتتحقق النيابة من جميع البيانات المتعلقة به. وإبلاغه بالمعلومات المتوفرة لديه بالحادثة وتسجيل أقواله في هذا الشأن وإرسالها إلى قاضي التحقيق المسؤول خلال أربع وعشرين ساعة. إذا اعترض المدعى عليه على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بنقله، فعليه إبلاغ قاضي التحقيق بذلك وإصدار أمره فورا باتخاذ إجراءات أخرى.
مادة (194): يجب على قاضي التحقيق قبل إصدار أمر الحبس أو التوقيف أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
مادة (195): للنيابة العامة في أي وقت أن تطلب من قاضي التحقيق حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأي من التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.