التضامن: قانون الضمان والدعم النقدي يتوافق مع نصوص الدستور

أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون “قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” الذي قدمته الحكومة، يتماشى مع أحكام الدستور، التي نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية الاجتماعية. ويضمن الدعم النقدي حياة إنسانية للأفراد والأسر غير القادرة على كسب دخل لائق. كما تهدف إلى مأسسة نظام الدعم النقدي من خلال تحويل الدعم النقدي “تضامن وكرامة” من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن أن قانون الضمان والدعم النقدي يهدف إلى الحفاظ على قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر ضعفا من خلال إنشاء صندوق التضامن والكرامة بالإضافة إلى إدارة الدعم وإجراء المراجعات وتوضيح مصادر تمويله. المستفيدين على ثلاثة مستويات مختلفة سنويا من قبل الإدارة المعنية والمديرية والوزارة لضمان الأهلية.
كما يهدف القانون إلى التأكد من أن الدعم يأتي من موازنة الدولة وليس من خلال القروض والمنح المؤقتة، وأن يتم سحب الدعم لمتلقيه في حالة عدم الالتزام بشروط وقواعد منح الدعم تدريجيا مع وضع عقوبات في القانون لاستهدافها ومنع وصول الدعم لمن لا يستحقه.
وأوضح مرسي أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي كنوع من الحماية الاجتماعية، وأن كل شخص لا يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي الذي يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة ملزمة بذلك. تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي.
كما يتوافق القانون مع حقوق الإنسان، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص، باعتباره عضوا في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، فضلا عن الحق في الحماية من عواقب البطالة. أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، كما جاء في المادة (8) من الدستور: “يقوم المجتمع على التكافل الاجتماعي، وتسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي بما يكفل الحياة الكريمة”. “.
يتكون قانون “الضمان الاجتماعي والدعم المالي” من ستة أبواب. يحتوي الفصل الأول على تعريفات والفصل الثاني “من يحصل على التكافل والكرامة”، حيث أن الحصول على التكافل والكرامة أصبح قانونا والتحايل على شروط الأهلية أصبح جريمة معاقب عليها، مع خصم 30% من الدعم في المخالفة الأولى وفي حالة الالتزام، في المرة الثانية ممكن خصم 60%، وكذلك في حالة الالتزام، وفي المرة الثالثة خصم 90%، وفي المرة الرابعة يكون على الأقل سنة.
أما الكرامة فتتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال الذين يقدمون الرعاية الاجتماعية. يجوز للوزير المختص أن يأذن بزيادة سنوية، وإذا مضت ستة أشهر ولم يقم المواطن بأي سحب، فيحق له في هذه الحالة مصادرتها، ولا يجوز التنازل عنها للغير، ولا يجوز الحجز عليها، ومن يجوز لمن يحق له الحصول على بطاقة الوجبات والرسوم الدراسية.
ويتناول الفصل الثالث من القانون “الاستحقاقات”، ويتضمن الفصل الرابع “المساعدة الاستثنائية”، ويحتوي الفصل الخامس من القانون على “صندوق التضامن والكرامة”، أما الفصل السادس فيتضمن “العقوبات”.