الإيجار القديم.. 8 أيام تحسم مصير القانون بين التصديق أو التصعيد القضائي بين الملاك والمستأجرين

يفضل أصحاب العقارات إصدار هذه الإشعارات بدلاً من تحذير المستأجرين. قانونيا: النزاعات بين الملاك والمستأجرين سوف تنتهي في المحكمة إذا لم يتم تطبيق القانون … وسوف تغمر المحاكم الدعاوى القضائية بشأن زيادات الإيجار والإخلاءات.
ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب. وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس للتصديق على القانون أو إعادته إلى مجلس النواب بعد ثمانية أيام فقط.
أعلن عدد من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خيارات متنوعة تُتيح للملاك إخطار المستأجرين بزيادات إيجارات الوحدات السكنية بموجب قانون الإيجار القديم. يأتي ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الإيجارات طوال مدة الإيجار. دخل الحكم حيز التنفيذ في 10 يوليو، بعد أن رفع مجلس النواب جلسته بشأن قانون الإيجار القديم.
لاحظت الشروق أن الغالبية العظمى من مُلّاك العقارات لم يستجبوا لطلبات تحذير المستأجرين من زيادات الإيجار، بل إن بعضهم يرفض قبول الإيجار القديم، وينتظرون تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على مقدار زيادات الإيجار، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها سبع سنوات لعقود الإيجار المنتهية، وخمس سنوات لعقود الإيجار التجارية.
يعتقد معظم مُلّاك العقارات أن القانون سيحل مشاكل المستأجرين ويجنّبهم نزاعات قانونية طويلة الأمد، لا سيما أنه يمنح المستأجرين خيار زيادة الإيجار وفترة سماح لإنهاء عقودهم. في المقابل، سيتم توفير سكن بديل للمستأجرين لمدة سبع سنوات.
وينتهي الموعد النهائي لاتخاذ القرار بشأن القانون في الأول من أغسطس/آب.
يمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للبت في مشروع قانون أقره مجلس النواب. وتنص المادة 123 من الدستور على أن: “لرئيس الجمهورية حق التشريع أو الاعتراض عليه. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وجب عليه رده إلى المجلس خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به. فإذا لم يُعِدْه خلال هذه المدة، اعتُبر قانونًا نافذًا. وإذا أُعيد إلى مجلس النواب خلال هذه المدة، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا نافذًا”.
تنتهي في الأول من أغسطس/آب مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة لرئيس الجمهورية لإعادة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وإلا يدخل القانون حيز التنفيذ سواء تم التصديق عليه أو إعادته إلى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة.
إذا لم يتم التصديق على القانون فإن القضاء هو الذي سيتولى معالجة الأزمة.
قال المحامي عبد الرازق مصطفى لـ”الشروق” إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية الإيجار الثابت في القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت يتعارض مع التضخم.
وأضاف عبد الرازق أن المحكمة وجدت أن تثبيت قيم الإيجار دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة والتضخم يُقوّض مبدأ التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. وأشار إلى أن هذا الاستقرار أدى إلى تآكل القيم الإيجارية للمالكين، بينما استفاد المستأجرون من أسعار رمزية لا تعكس القيمة الفعلية للعقارات في السوق الحالية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا يُمثل نقطة تحول حاسمة في المشهد العقاري المصري، إذ يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء عقود الإيجار طويلة الأجل بأسعار منخفضة. إلا أن مسؤولية التشريع تقع على عاتق السلطة التشريعية لإصدار قانون جديد يُنظم هذه العلاقات بشكل عادل ومتوازن. وقد أقرّ مجلس النواب هذا القانون، وهو الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
أشار عبد الرازق إلى أنه في حال عدم تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم، ستبقى علاقة الإيجار في حالة من عدم اليقين، وستنتهي النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين إلى المحاكم. وأكد أن المحاكم ستُغرق على الأرجح بقضايا زيادة الإيجارات والإخلاءات، وأن النزاعات ستستمر حتى بدون القانون الجديد.
– حكم بعدم دستورية الرقابة على الإيجارات
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لاحتوائها على إيجار سنوي ثابت للأماكن المرخصة للسكنى من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون.
وفي حيثياتها، ذكرت المحكمة أن تحديد القيمة الإيجارية في وقت محدد، وهو تحديد لا يمكن تغييره حتى بعد عقود من إنشائه، “يمثل اعتداء على قيمة العدالة وإهدارًا للحق في الملكية”.
وعزا المحكمة ذلك إلى أن المشرع كان بحاجة إلى وقت كاف للاختيار بين البدائل ومن ثم فرض ضوابط إلزامية لتحديد الإيجار للأماكن المرخصة للسكن بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981.
حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب موعدًا لتنفيذ حكمها القاضي بتغيير القيم الإيجارية، وذلك اعتبارًا من 10 يوليو/تموز، وفقًا للجريدة الرسمية التي نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية برفع جلسات مجلس النواب إلى 9 يوليو/تموز.