«الشروق» تنشر تقرير برلماني لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

منذ 6 ساعات
«الشروق» تنشر تقرير برلماني لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون الصيدلة الأسبوع المقبل.

 

وأوضح تقرير لجنة الصحة حول مشروع القانون فلسفة التعديلات التي أجريت لمواكبة الواقع العلمي وإنشاء نظام تعليم صيدلي حديث في مصر يواكب التطورات العالمية والوطنية ويلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل (PHARMD). بدأ العمل وتم قبول الطلبة الجدد اعتباراً من العام الدراسي 2019/2020م، حيث أن الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة يتطلب حسب المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ست سنوات دراسية منها خمس سنوات دراسية، تليها سنة تدريبية في أماكن عمل يعتمدها المجلس الأعلى للجامعة.

وأوضح التقرير أن التطبيق العملي لنظام الصيدلة (PHARMD) أظهر فرقاً بين نظام الدراسة المطلوب من طلبة كلية الصيدلة للحصول على درجة البكالوريوس وفقاً لما تقتضيه المادة (168) من اللائحة التنفيذية ونظام الدراسة المطلوب لجميع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الصحي (الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض). وذلك لأن الطلبة في هذه الجامعات مطالبون بإكمال التدريب فقط بعد إتمام درجة البكالوريوس واجتياز التدريب في هذه الجامعات، وهو شرط أساسي لممارسة المهنة، أما بالنسبة لطلبة الصيدلة فإن سنة التدريب الإلزامية تدخل ضمن سنوات الدراسة وهي شرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس.

ولذلك أصبح من الضروري إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب الإلزامي للصيادلة، بحيث يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل من خلالها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب عند الانتهاء من التدريب الإلزامي والدراسة الجامعية؛ ولتطبيق مبدأ المساواة الدستوري يجب أن يطبق بين طلاب هذا النظام الصيدلاني وطلاب كافة جامعات القطاع الصحي الأخرى في مصر.

المادة الثانية، المعدلة من قبل اللجنة، تنص على أنه يجب على كل من حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة (فارم د) أو أي تخصص آخر من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون مقيداً في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة، وأن يخضع هؤلاء الأشخاص لتدريب إلزامي لمدة عام لممارسة مهنة الصيدلة مؤقتاً في أي من المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المعاهد الصيدلية أو وحدات التدريب المرخص لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المستشفى الجامعي الأعلى، أو في وحدات التدريب التابعة لوزارة شئون الصحة والسكان.

ويتم ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يأذن المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بإعارتهم ويأذن لهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من الصيادلة والأطباء بالمستشفيات والأقسام المذكورة. ويتم ذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

من أجل الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الصيدلة، يجب على المتقدم في كل الأحوال اجتياز امتحان المجلس الصحي المصري حتى يكون مؤهلاً لممارسة مهنة الصيدلة. ويتم ذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

 

 

 

 


شارك