مجلس النواب يوافق على تشكيل اختصاصات اللجان والخبرة الفنية فى مجال المسئولية الطبية

منذ 1 شهر
مجلس النواب يوافق على تشكيل اختصاصات اللجان والخبرة الفنية فى مجال المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على تشكيل اللجان واختصاصاتها واستقطاب الخبرات الفنية في مجال المسئولية الطبية.

تنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على ما يلي: تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى) تتبع رئيس مجلس الوزراء وتشكل على النحو التالي:

1. عضوين من المجال الطبي من ذوي الخبرة المتميزة في مجالهم والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة. يتم ترشيح أحدهما من قبل وزير الصحة والآخر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويعين رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس. 2- رئيس إدارة الفتوى بوزارة الصحة بمجلس الدولة. 3- عضو من السلطة القضائية يعينه وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. 4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية. 5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 7- رئيس الطب الشرعي. 8- ممثل عن وزارة الصحة والسكان من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بشئون الصحة. 9- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بالتعليم العالي. 10- ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي من بين المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11- ممثل لوزارة الداخلية من المهن الطبية يرشحه وزير الداخلية. 12- اثنين من عمداء كليات الطب يعينهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. 14- ممثل عن نقابة الأطباء يكون مختصاً بالموضوع ويعرضه مجلس النقابة على اللجنة العليا.

ويصدر بتنظيم تشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تجتمع اللجنة العليا بصفة دورية شهرياً بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة التعادل، يقرر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس.

وينوب نائب رئيس اللجنة العليا عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص حق التصويت في المداولات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون الأخطاء الطبية والتي تنص على: تختص اللجنة العليا بما يلي:

1- مراجعة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات أو المنشأة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية. 2- الموافقة على التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون نتيجة فحص شكاوى الأخطاء الطبية. 3- الموافقة على الاتفاق الودي الذي توصلت إليه اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- إحالة التقارير التي تعدها لجان المسؤولية الطبية بعد اعتمادها إلى جهة التحقيق المختصة أو النقابة في حالة الاشتباه في وجود جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال. 5- دراسة الشكاوى المقدمة ضد تقارير اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها. 6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات المهنية والجهات المختصة. 7- التنسيق مع النقابات العمالية والجهات المختصة لإصدار الإرشادات اللازمة للتوعية بحقوق المستفيدين من الإعانات ومتابعة تنفيذها. 8- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في حدود اختصاصه.

وافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية والتي تنص على: يكون للجنة العليا أمانة فنية يرأسها أمين عام متفرغ، وتتكون من أعضاء من المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

ويصدر بإنشاء الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح الأمين العام.


شارك