مجلس النواب يوافق على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعى عليه في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على إجراءات إعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
تنص المادة (252) على ما يلي:
يجب على كل من الضحية والمدعي بالحق المدني والمسؤول تقديم مكان إقامة في المدينة التي تقع فيها المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو تقديم رقم هاتف محمول أو عنوان بريد إلكتروني لإبلاغه. ويجب أن يتم ذلك بتقرير في مكتب الكاتب.
إذا لم يقدم أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة المعلومات الواردة فيه، أو كان الإقرار ناقصا أو غير صحيح، أو حدث تغيير ولم يتم إبلاغهم به، يتم الإعلان في يجب أن يكون مكتب الكاتب ساري المفعول.
كما وافق المجلس على المادة (253).
ولا تقبل المطالبة بالحقوق المدنية إلا بعد دفع الرسوم القضائية وإيداع الكفالة المقدرة من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية، وذلك مع مراعاة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
كما وافق المجلس على المادة (254).
يمكن لكل من المدعى عليه وممثل الحقوق المدنية والمدعي العام الاعتراض على الاعتراف بالحقوق المدنية للمدعي في جلسة الاستماع الشفهية إذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أو غير معقولة. وتفصل المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم