مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية من الإيجار القديم المتعلقة بانتهاء العقد

رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وعقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذا التاريخ.
خلال الجلسة العامة، طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، وحثّ على الالتزام بحكم المحكمة الدستورية لعام ٢٠٢٤ بشأن زيادة القيم الإيجارية، وحكم عام ٢٠٠٢ بشأن تمديد عقود الإيجار لجيل واحد. وأكد التزامه بتنفيذ الحكمين.
دعت النائبة سناء السعيد إلى إلغاء القانون، مُدّعيةً أن الحكومة بذلك تتنصل من دورها الدستوري والتزامها بتوفير سكن آمن ومناسب لجميع المواطنين. وقالت: “تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية لعام ٢٠٢٤ القاضي بتحرير الإيجارات بين المؤجرين والمستأجرين، يُخالف المشروع الأحكام الدستورية السابقة”. وأضافت: “نتحدث باسم الشعب في خضمّ اضطرابات الشارع. نناقش القانون في مناسبة يفخر بها الشعب المصري: ٣٠ يونيو. وبذلك، نُحدث شرخاً في المجتمع”.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داوود: “نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي دعت إلى تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية”.
حذّر رئيس المجلس، حنفي جبالي، عبد العليم من التصويت على استبعاده من الاجتماع، مشيرًا إلى مساهمته في النقاش المبدئي دون توضيح الأسباب. وقال جبالي: “هذا تحذير أخير لك وللآخرين – الأغلبية والمستقلين والمعارضة – بأنكم لن تحيدوا عن قواعد الاجتماع”. وأكد جبالي تقديره للجميع، وحثّهم على الالتزام باللائحة الداخلية وعدم الخروج عن الموضوع.
وتابع داود: “هذه المادة مرفوضة لأنها سيفٌ مسلطٌ على رقاب كل ساكن في هذا البلد. أطالب بتأجيل إقرارها إلى الدورة التشريعية القادمة، بعد أن تُنهي الحكومة فصلها الإعلامي، وتحترم حقوق الناس وإنسانيتهم وكرامتهم”.
أكد وزير الشؤون البرلمانية والقانونية محمود فوزي على أهمية هذه المادة، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام قانون الإيجار. وقرأ بعض الجمل من حكم عام 2002، موضحًا أن الضرورة الاجتماعية نوقشت فيه كسبب لتوسيع نطاق التنظيم القانوني. إلا أن حكم عام 2024 أشار إلى تخفيف أزمة السكن المرتبطة بهذه الاستثناءات. وأوضح أن هذه الاستثناءات لا تمثل حلاً دائمًا، ويجب مراجعتها لتحقيق المساواة بين طرفي عقد الإيجار.
قال فوزي: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت إلى إقرار مثل هذه القوانين، والمتمثلة في الخلل الصارخ في المعروض من الوحدات السكنية، قد زالت بما يبرر الإبقاء عليها، لا سيما وأن لها عواقب وخيمة”، مؤكدًا أن الحكم يشير إلى استقرار الإيجارات، ولكنه لا يمنع المشرعين من تناولها بشكل أشمل. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في السكن اللائق، وهو ما يتناوله مشروع القانون.
وأشار إلى أنه “بعد فترة كافية من المهلة والإعفاء، ستعيد الحكومة الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين إلى المبدأ العام المنصوص عليه في القانون المدني، وتوفر بدائل آمنة للسكن”.
وقال: “إن الحكومة ملتزمة بهذا النص، وفلسفة مشروع القانون تقوم على تحرير الإيجار وإعادته إلى سيطرته الطبيعية”.