جهاز التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في 2025

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
يسري هذا القرار على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالمؤسسات الخدمية والاقتصادية العامة الذين يعتبر قانون الخدمة المدنية المذكور قانوناً عاماً بالنسبة لهم، وذلك وفقاً للمادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
تنص المادة الثانية على أن الموظفين الذين أكملوا، بحلول 20 يونيو/حزيران 2025، مدة الخدمة المتوسطة المحددة لذلك المستوى الوظيفي، يُرقون إلى المستوى الأعلى اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025، وفقًا للجدول التالي. وتُحافظ أقدميتهم بعد الترقية، ولا يجوز أن تتجاوز ترقيتهم مستوى وظيفيًا واحدًا. ويُضمن توزيع هؤلاء الموظفين وفقًا للمادة 4 من قانون الخدمة المدنية، وبما يتماشى مع الوضع في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2025 يستحق الموظف المرقى الراتب المقرر للوظيفة التي رقي إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه مكافأة ترقية بنسبة (5) في المائة من ذلك الراتب أيهما أعلى تحسب على أساس راتبه في 30 يونيو 2025.
وحددت المادة عدداً من الموظفين الذين يشغلون وظائف غير الوظائف الإدارية والإشرافية ومضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات، ويستحقون مكافأة تعادل (5%) من راتبهم في 30/6/2025 بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً.
وتنص المادة الرابعة على أن الترقيات بموجب أحكام هذا القرار تكون مؤقتة وتمنح لمن تتوفر فيه الشروط ولم يكن لديه بتاريخ 30 يونيو 2025 مانع من الترقية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون بشأن شروط شغل أو الاستمرار في شغل الوظائف المذكورة، حتى لو زال المانع أو توفرت الشروط بعد ذلك التاريخ.
تنص المادة الخامسة على أن تتم الترقيات وفقًا لأحكام هذا القرار، باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية نموذج موازنة موظفي الوحدة، وذلك من خلال إعادة التوزيع، والتمويل الذاتي عند الاقتضاء. وفي حال عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، تُموَّل الوظائف المُرقاة باستقطاعها من الاحتياطي العام في موازنة الباب الأول، وفقًا للأحكام العامة للموازنة العامة للدولة والأحكام العامة للوحدات الاقتصادية، على أن يُحدَّد عدد المستفيدين في كل مستوى ودرجة ونوع، ويُرفع اقتراح الوحدة بهذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتصريف أعماله.
تنص المادة السادسة على أن تتخذ كل جهة الإجراءات اللازمة لخصم تكاليف تنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المقررة في الباب الأول من موازنتها، بما يتناسب مع الاعتمادات العامة للموازنة العامة للدولة والاعتمادات العامة للكيانات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. وفي حال عدم كفاية هذه الاعتمادات، يُراجع وزير المالية.
وتنص المادة 7 على أن تتخذ الجهة المختصة قرار الترقية وفقاً للقواعد التي تدخل في اختصاصها حالياً مع مراعاة ما يظهر في ملف خدمة العامل.
وتنص المادة الثامنة من القرار على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأحكام التنفيذية لهذا القرار.