دعوى من رئيس الوفد تطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه استولت عليها عام 1953

منذ 3 شهور
دعوى من رئيس الوفد تطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه استولت عليها عام 1953

اليمامة: مصادرة القرار السياسي تخضع للمراجعة القضائية.

أقام الدكتور عبد السنيد يمامة رئيس حزب الوفد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 63071 لسنة 79 ق، بتاريخ 28 مايو سنة 2025، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، مطالباً بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بتاريخ 18 يناير سنة 1953، بحجز ومصادرة أموال ومقرات حزب الوفد. وفي شكواه أكد الدكتور عبد السنيد على ضرورة قيام الجهة الإدارية بإعادة الأموال المصادرة وتعويض الجهة عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك.

وأكد رئيس حزب الوفد في بيان اليوم أن هذه الدعوى القضائية أقيمت من أجل تاريخ حزب الوفد وماضيه ومستقبله، وربما تكون دعوانا فريدة من نوعها في طبيعتها وموضوعها. بعد مرور أكثر من 73 عاماً وبناءً على نتائج الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية (لحزب الوفد) بتاريخ 11/3/2022 وأقرتها لجنة الأحزاب السياسية في اجتماعها بتاريخ 8/5/2022 أعلن الدكتور عبد السنيد اليمامة فوزه برئاسة حزب الوفد. وأكد أن هذا المنصب يحمله مسؤولية الحفاظ على أموال الحزب باعتبارها أموالاً عامة والعمل على إعادة ما سرق من الحزب بمصادرة الأموال ومقرات الحزب. وقد كتب هذه الدعوى بنفسه للمطالبة بحقوق الوفد.

وأشار إلى أن موضوع الدعوى هو طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بمصادرة ومصادرة أموال حزب الوفد عملاً بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 المؤرخ 18 يناير 1953، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المصادرة وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك.

وعن وقائع القضية أكد رئيس الوفد أنه في 9 ديسمبر 1953 صدر القانون رقم 17 لسنة 1953 بحل حزب الوفد دون حكم قضائي ومصادرة أمواله ومقراته. وقد تم ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، وفي مخالفة صريحة لأحكام المادتين 35 و75 من دستور 2014، حيث صادرت الدولة جميع أموال الحزب من عقارات ومنقولات وودائع بنكية، وظلت هذه الأموال في أيدي الإدارة الحكومية إلى يومنا هذا دون أي سند قانوني أو حكم قضائي.

وأضاف: “لقد فوجئ بالمطالبة الغريبة التي وجهها رجال ثورة يوليو 1952 بتطهير أنفسهم مما يسمى بالعناصر الفاسدة”. ولم يستجب حزب الوفد لهذا الأمر، وفكر رئيسه مصطفى النحاس وأمينه العام فؤاد سراج الدين في الاستقالة من منصبيهما في الحزب والوفد المصري. في ذلك الوقت كان لحزب الوفد هيكل تنظيمي يمتد من العاصمة إلى المحافظات، وكانت له حسابات بنكية تأتي من اشتراكات العضوية والتبرعات والضرائب. وقد تم تخصيص هذه الأموال لبعض كبار أعضائها لإنفاقها على نشاط أو أكثر من أنشطة الوفد. وكان كل ذلك تحت إشراف وزارة الداخلية. وفي ظل فضيحة الفساد هذه، وخشية التشهير، أودع زعيم حزب الوفد 90.845 جنية مصري في بنك مصر. وكان الجنيه المصري الواحد يعادل جنيهًا ذهبيًا واحدًا. وأبلغ وزير الداخلية بذلك، لكنه كان ينوي مصادرة أمواله ومقراته، إذ كان له 167 مقراً عام 1952. وباعت وزارة الداخلية مطبعة الوفد. (جريدة المصري) في مزاد علني وحصل على…” كان هذا جديرًا بالاهتمام، إذ صودرت مقر الحزب المعروف بنادي السعدي، والذي قُدِّرت قيمته آنذاك بـ 45 ألف جنيه، وذلك بالترتيب التالي: 17 يناير 1953، مصادرة المقر؛ 5 فبراير 1953، بيع مطبعة الوفد؛ 12 مارس 1953، تجميد حسابات الحزب البنكية؛ ومصادرة مقر الحزب. نُشرت جميع هذه المصادرات في جريدة الأخبار، بما في ذلك النشر في عدد 28 مارس. “سبتمبر 1952، وحل حزب الوفد ومصادرة 90.845 جنيهًا من أمواله، بالإضافة إلى بيان لوزير الداخلية يهاجم فيه موقف النحاس باسم الحكومة.”

وأشار عبد السنيد اليمامة إلى أن الإدارة حرمت قسراً من سيطرتها على أموال الوفد منذ عام 1952 ومازالت كذلك حتى يومنا هذا. ولذلك فإن هذا الاغتصاب المستمر لا يخضع لمدة تقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدني. “وتنص على أنه “”لا تسري مدة التقادم إذا وجد مانع يمنع الدائن من المطالبة بحقه ولو كان مانعاً أدبيا””.” ولا شك أن هناك عائقاً مادياً ومعنوياً منع الحزب من المطالبة باسترداد أمواله. وقد ثبت ذلك أيضاً في حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية الاستئناف رقم 4231 لسنة 61 ق (16/11/2016م). وقد تقرر أن استمرار الاستيلاء غير المشروع يحول دون سقوط الدعوى بالتقادم وأن القرار الإداري الباطل لا يصحح بمرور الزمن. وعليه، فإن الاعتراض على التقييد مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وتابع: “إن القرار المطعون فيه يجب أن يندرج تحت بند الحجز والمصادرة”. ليس هناك شك في أن القرار المثير للجدل ليس عملاً سيادياً حقيقياً (“السياسة الخارجية، إعلان الحرب، حالة الطوارئ”) وبالتالي فهو غير خاضع للمراجعة القضائية. بل هو قرار إداري ذو طابع سياسي. وتتضح هذه الشخصية من خلال الأحداث السياسية التي نشرت في سياقها. ويتبين من سبب صدور المرسوم بشكل واضح أنه قرار إداري ذو طابع سياسي وليس عملاً سيادياً وبالتالي فهو خاضع للرقابة القضائية. إن اعتداء الحكومة على أموال حزب الوفد يعد مصادرة غير قانونية واستيلاء غير مبرر. وهو خطأ جسيم يسمح بالمطالبة بالتعويض الكامل (“استعادة الأموال وقيمة الممتلكات بالإضافة إلى التعويض المعنوي والأرباح المفقودة”). وهذا هو نهج المحكمة الإدارية العليا. نشير إلى الاستئناف رقم 16298/63 س، جلسة 27 أكتوبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن نهج المحكمة الإدارية العليا يتوافق مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن التدابير الحكومية. وأوضح أن إعلان المبادئ ذات الطبيعة الدستورية (الأمن القومي) لا يمنع القاضي الإداري من مراقبة مدى الالتزام بالحقوق الأساسية الناشئة عن تنفيذ القضية: شركة EKY5 1960 CE، 12 فبراير 1960، EKY وأكد رئيس الوفد أن عملية الاستيلاء غير قانونية لأن حل الإدارة أو الجيش محظور وأي وصول إلى الأموال يتطلب قرارًا قضائيًا نهائيًا.

– كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية (القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته حتى عام 2019). – يجوز حل الحزب بقرار من غرفة الحزب بالمحكمة الإدارية العليا إذا كان من شأنه المساس بالأمن أو الوحدة الوطنية. بعد الحل تتولى لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 25 إدارة الأموال وتحويلها إلى مركز الأحزاب السياسية أو الهيئة التي يحددها القرار.

وأضاف: “القانون لا يسمح بالمصادرة المباشرة لأموال الحزب أو تحويلها إلى خزينة الدولة إلا بإجراءات التصفية وحكم قضائي”.

كما قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية بمصادرة أموال جمعية الوفد، وذلك لأن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً لا أساس له في قانون الأحزاب السياسية. صدر الأمر بإرجاع المقر بتاريخ 03.04.1984. رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب حل حزب الوفد الجديد، استناداً إلى أن الحل يستلزم مخالفة جسيمة وحكماً نهائياً. وأضيف أنه لا يجوز التصرف في الأموال إلا من خلال لجنة التصفية القضائية (قسم الأحزاب، الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق).

وكان المبلغ الذي ضبطته الحكومة 90,845 جنيهاً (تسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهاً) أودعها رئيس حزب الوفد في 28 سبتمبر سنة 1952م. وهذا المبلغ يعادل 65,830,000 (ستمائة وثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه) أو ما يقرب من ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي. وحيث أن القرار المطعون فيه باطل لعدم قانونيته وعدم دستوريته وثبت الخطأ الموجب للمسؤولية من جانب الحكومة مما يستوجب التعويض الكامل. علاوة على ذلك، لا يوجد قانون للتقادم، ولحزب الوفد الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه والأضرار التي لحقت بحقوقه العقارية وسمعته السياسية.

وطالب رئيس الوفد في شكواه المحكمة بقبول الشكوى بصورتها الأصلية والتوقف فوراً عن تنفيذ القرار السلبي الذي يشكل مصادرة الدولة لأموال حزب الوفد منذ 9 ديسمبر 1953 وحتى يومنا هذا، وذلك في موضوع: 1. إلغاء القرار السلبي المطعون فيه (الحجز الدائم) لبطلانه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وخاصة منع التصرف في هذه الأموال أو بيعها أو تأجيرها وتفويض الجهة بإدارتها مؤقتا. 2- حق حزب الوفد في استرداد جميع الأموال المصادرة منه من قبل الحكومة ومطالبتنا بذلك تقتصر على رد مبلغ 90845 جنيهاً الذي أودعه رئيس حزب الوفد في بنك مصر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1952 حسب قوته الشرائية في تاريخ المطالبة. 3. تحال المسألة إلى مكتب التقييم المختص لتعيين خبير محاسبي لتقدير قيمة مبلغ 90845 جنيهًا صادرته الحكومة وأودعه رئيس حزب الوفد في بنك مصر في سبتمبر 1952. ويؤخذ في الاعتبار القوة الشرائية لنفس المبلغ لشراء الذهب ويعادل هذا المبلغ بسعر الدولار في ذلك اليوم وتقدر هذه القوة الشرائية بالجنيه المصري وقت تقديم المسألة. 4. ويتحمل المدعى عليهم بالتضامن والتكافل مسؤولية التعويض المادي والمعنوي للحزب نتيجة الضرر الذي لحق به نتيجة توقف نشاطه والدعاية الموجهة والمنهجية ضد أعضائه وقياداته. اتُهموا بالفساد السياسي والإقطاع والرأسمالية الاستغلالية، وحُرموا من حريتهم، وصودرت صحيفة الحزب المصري. ونكتفي بالمطالبة بتعويض رمزي قدره مائة ألف جنيه مصري وفائدة قانونية بنسبة 4% من تاريخ الاستيلاء حتى السداد الكامل، وإلزام المدعى عليهم بمصاريفهم ورسوم المحاماة.

وهذا ما نص عليه أيضًا قانون الأحزاب السياسية (القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته حتى عام 2019). – يجوز حل الحزب بقرار من غرفة الحزب بالمحكمة الإدارية العليا إذا أخل بالأمن أو الوحدة الوطنية. بعد الحل تتولى لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 25 إدارة الأموال وتحويلها إلى مركز الأحزاب السياسية أو الهيئة التي يحددها القرار.

وأضاف: “القانون لا يسمح بالمصادرة المباشرة لأموال الحزب أو تحويلها إلى خزينة الدولة إلا بإجراءات التصفية وحكم قضائي”.

كما قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية بمصادرة أموال جمعية الوفد، وذلك لأن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً لا أساس له في قانون الأحزاب السياسية. صدر الأمر بإرجاع المقر بتاريخ 03.04.1984. رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب حل حزب الوفد الجديد، استناداً إلى أن الحل يستلزم مخالفة جسيمة وحكماً نهائياً. وأضيف أنه لا يجوز التصرف في الأموال إلا من خلال لجنة التصفية القضائية (قسم الأحزاب، الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق).

وكان المبلغ الذي ضبطته الحكومة 90,845 جنيهاً (تسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهاً) أودعها رئيس حزب الوفد في 28 سبتمبر سنة 1952م. وهذا المبلغ يعادل 65,830,000 (ستمائة وثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه) أو ما يقرب من ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي. وحيث أن القرار المطعون فيه باطل لعدم قانونيته وعدم دستوريته وثبت الخطأ الموجب للمسؤولية من جانب الحكومة مما يستوجب التعويض الكامل. علاوة على ذلك، لا يوجد قانون للتقادم، ولحزب الوفد الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه والأضرار التي لحقت بحقوقه العقارية وسمعته السياسية.

وطالب رئيس الوفد في شكواه المحكمة بقبول الشكوى بصورتها الأصلية والتوقف فوراً عن تنفيذ القرار السلبي الذي يشكل مصادرة الدولة لأموال حزب الوفد منذ 9 ديسمبر 1953 وحتى يومنا هذا، وذلك في موضوع: 1. إلغاء القرار السلبي المطعون فيه (الحجز الدائم) لبطلانه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وخاصة منع التصرف في هذه الأموال أو بيعها أو تأجيرها وتفويض الجهة بإدارتها مؤقتا. 2- حق حزب الوفد في استرداد جميع الأموال المصادرة منه من قبل الحكومة ومطالبتنا بذلك تقتصر على رد مبلغ 90845 جنيهاً الذي أودعه رئيس حزب الوفد في بنك مصر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1952 حسب قوته الشرائية في تاريخ المطالبة. 3. تحال المسألة إلى مكتب التقييم المختص لتعيين خبير محاسبي لتقدير قيمة مبلغ 90845 جنيهًا صادرته الحكومة وأودعه رئيس حزب الوفد في بنك مصر في سبتمبر 1952. ويؤخذ في الاعتبار القوة الشرائية لنفس المبلغ لشراء الذهب ويعادل هذا المبلغ بسعر الدولار في ذلك اليوم وتقدر هذه القوة الشرائية بالجنيه المصري وقت تقديم المسألة. 4. ويتحمل المدعى عليهم بالتضامن والتكافل مسؤولية التعويض المادي والمعنوي للحزب نتيجة الضرر الذي لحق به نتيجة توقف نشاطه والدعاية الموجهة والمنهجية ضد أعضائه وقياداته. اتُهموا بالفساد السياسي والإقطاع والرأسمالية الاستغلالية، وحُرموا من حريتهم، وصودرت صحيفة الحزب المصري. ونكتفي بالمطالبة بتعويض رمزي قدره مائة ألف جنيه مصري وفائدة قانونية بنسبة 4% من تاريخ الاستيلاء حتى السداد الكامل، وإلزام المدعى عليهم بمصاريفهم ورسوم المحاماة.


شارك