مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي.
تنص المادة الأولى التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي”.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية والتي تنص على أنه “يُلزم جميع مقدمي خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي العاملين وقت العمل بهذا القانون والقوانين ذات الصلة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.
كما تنص على ما يلي: “على مقدمي خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي – الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة السابقة – الذين لا يستوفون شروط الحصول على ترخيص دائم وفقًا للشروط والأحكام الواردة في القانون المرفق، التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة حماية المستهلك للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة أنشطتهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ الأحكام التنفيذية لهذا القانون. ويخضع منح التراخيص المؤقتة للضوابط والشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون المرفق”.
تنص المادة على أنه “خلال فترة التنظيم، يُعفى مقدمو خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على ترخيص مؤقت من الالتزام بالمتطلبات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد 30/الفقرة 2 و31 و33 من القانون المرافق”.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عند الضرورة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
كما أقرّ مجلس النواب المادة 3، التي تنص على أن “تحل هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المُنشأة بموجب أحكام القانون المُرفق، محل هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 136 لسنة 2004، وتُنقل إليها باقي حقوقها والتزاماتها. ويُنقل موظفو هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الهيئة المُنشأة حديثًا، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي وأجورهم وبدلاتهم واستحقاقات إجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية”.
يلغى المرسوم الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق الممثلون على المادة الرابعة التي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإنشاء وتوفير وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات المسؤولة عن الإشراف على المناطق والمدن الصناعية وإدارتها جميع تكاليف التشغيل والصيانة، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل والتوسعة اللازمة لجميع مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة في هذه المناطق والمدن، وذلك لضمان استمرارية تشغيل النظام بالكفاءة المطلوبة”.
وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من قانون مياه الشرب والصرف الصحي. “وينص على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون المرفق، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”.
تستمر هذه الأنظمة والقرارات نافذة المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لها، ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تنص على: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويُختم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها”.