أمين الفتوى: حكم البيع بالتقسيط وهل النبي اشترى طعاما بالأجل

منذ 7 ساعات
أمين الفتوى: حكم البيع بالتقسيط وهل النبي اشترى طعاما بالأجل

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولا يعتبر ربا، بشرط الاتفاق الواضح بين الطرفين على الثمن، وأن تكون السلعة مدرجة فعلياً في عقد الشراء.

وأضاف شلبي في حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الربا في الأساس يكون بعدم وجود سلعة حقيقية، كأن يعطي شخص مبلغاً من المال بهامش ربح يجب سداده بعد فترة زمنية معينة دون مقابل سلعة أو خدمة، مؤكداً أن هذا هو الركن الأساسي للربا.

وأشار إلى أنه إذا وجدت السلعة فقد انقطع الربا جوهرياً وأصبح البيع بيعاً مشروعاً، لأن زيادة الثمن عند التقسيط تعتبر ربحاً مشروعاً وليس ربا. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الربح ما ربحه الرجل في بيعة مباركة).

وتابع قائلاً إن البعض قد يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيعتين في بيعة واحدة)، فيظن أن بيع التقسيط محرم. لكن التفسير الصحيح للحديث كما فسره الأئمة (مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم) هو أن المنع يكون إذا عرض على المشتري ثمنان (نقداً أو أقساطاً) دون أن يذكر أحدهما بعد البيع. وهذا يسبب ارتباكًا ويُبطل العقد.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الطعام بالدين بنفسه، وهذا هو أصل فكرة التقسيط. وأشار إلى أن البيع بهذه الطريقة مشروع تماما طالما تم ضمان الشفافية والوضوح.

وأكد أن الفرق الأساسي بين الربا والبيع الشرعي هو وجود السلعة. إذا كانت السلعة حقيقية وكان ثمنها محدداً ومعروفاً فإن المعاملة تكون بيعاً مشروعاً. أما إذا لم تكن هناك سلع وتم استبدال النقود بنقود أخرى مع زيادة، فهذا هو الربا، وهو محرم في الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج التهاون في الصلاة والعبادة، ينصح بها الدكتور خالد الجندي.

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة الصادقة إلى الله (فيديو)

أمين الفتوى: في الإسلام لا صداقة بين رجل وامرأة أجنبية.

هل يجب على من احتلم ولم يجد له أثرا أن يتوضأ؟ رد هيئة الإفتاء:


شارك