“الدستورية” تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم – تفاصيل

أعلن المحامي رأفت فرج، تفاصيل الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على بطلان بعض أحكام قانون الإيجار القديم.
وأبلغ فرج ايجي برس أن القضية كانت مقررة في 8 مارس 2025، ولكن يجب اعتبارها “انقطاعًا في التقاضي” بسبب وفاة المدعيتين. وأشار إلى أنه تقدم بطلب إعادة المحاكمة، ما أدى إلى صدور قرار بإعادة القضية للمحاكمة، وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بالموافقة على التصحيح.
وأوضح المحامي تفاصيل الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية والتي تطعن من بين أمور أخرى في المواد التالية:
1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
2-113 باستثناء الفقرة الأخيرة من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3-20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الفقرتين الأولى والثانية.
4- المادة 1 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعدم تطبيق المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة والمادة 14 (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التي رخص ببنائها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 باستثناء الأماكن الأخرى المقامة وفقاً لهذا القانون بشرط أن يكون ترخيص البناء الممنوح لها قد صدر قبل تاريخ العمل بأحكامه.
وأوضح المحامي نصوص المواد المطعون في دستوريتها على النحو التالي:
1- نص المادة (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977
تحدد قيمة إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على الوحدات السكنية بواسطة لجان تشكل بقرار من المحافظ المختص. وتتكون هذه اللجان من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المسجلين في نقابة المهندسين من هيئتين مختلفتين إحداهما مختصة بتقييم أو تحصيل ضريبة الأملاك على العقارات المبنية، وعضوين يختارهما المجلس البلدي من خارج أعضائه أحدهما من المالكين والآخر من المستأجرين. ويرأس الاجتماع أقدم المهندسين، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أحد المهندسين والعضو المسئول عن تقدير أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المنتخبين. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة التعادل يكون قرار الرئيس حاسما.
2- المادة 13 باستثناء الفقرة الأخيرة من القانون رقم 49 لسنة 1977
يجب على مالك المبنى خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار لأية وحدة في المبنى أو من تاريخ أول إشغال بأي صورة من الصور أن يخطر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة التي يقع في دائرتها المبنى لتحديد الأجرة وتوزيعها على الوحدات بعد التحقق مما تم ومطابقتها للمواصفات التي على أساسها صدرت موافقة لجنة الاستشارات الاستثمارية وتراخيص البناء على أعمال البناء. يجوز للمستأجر إخطار اللجنة المذكورة بإشغال العقار المؤجر بواسطة البريد المسجل. وتنظم أحكام التنفيذ كيفية إبلاغ اللجنة من قبل المالك والمستأجر. يجوز للجنة أن تقوم بالتقييم من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بجرد المباني.
وأكد المحامي أن المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تخالف عدة مواد في الدستور المصري.
وأشار إلى أن المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون. يجب أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة، مبيناً فيها أسماء الأطراف ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف. لا يوجد حق الاستئناف ضد القرار.
وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 يتعارض مع نصوص المواد الدستورية.
وأوضح أن المادة 1 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على عدم سريان أحكام المادة 13 (ما عدا الفقرة الأخيرة) والمادة 14 والمادة 15 فقرة 1 والمادة 68 فقرة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذه الأماكن – الأماكن المرخص لها كمكان للإقامة وقت نفاذ هذا القانون – في حين أن الدستور ينص على أن “المواطنين متساوون أمام القانون”.
وأشار إلى أن المخالفة للدستور تكمن في أن البناء الذي أقيم بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 كان قد حصل على ترخيص إما قبل أو بعد صدور هذا القانون. وفي الحالتين فإن الوضع القانوني لأصحاب المبنيين المتماثلين اللذين تم تشييدهما بعد إقرار هذا القانون ليس واحداً، على الرغم من تشابه وضعهما المالي والاجتماعي، كون المطورين يملكان نفس قيمة الأرض والبناء. نلاحظ أنه بالنسبة للبناء المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 فإن الإيجار يحدد وفقاً للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 وبالتالي فإن قيمة العقار تقدر على أساس سعر بناء مماثل في سنة 1974 مضافاً إليه زيادة دورية بنسبة 7% حتى الانتهاء. أما بالنسبة لبقية المباني المرخصة بعد إقرار القانون فإن إيجارها يخضع لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن بناء مماثل وقت الترخيص. هناك فرق كبير بين التقديرين.
وأوضح أن هذه المادة تقوض مبدأ التطبيق الفوري للقانون، حيث تمنع تطبيقه على المباني التي أقيمت تحت سقفه إذا كانت رخصة البناء قد صدرت قبل نفاذ القانون.
أكد المحامي رأفت فرج، أن طريقة تقدير الإيجارات وأسعار الأراضي المقررة بالمادة 15 من القانون رقم 49 لسنة 1977، مجحفة وغير دقيقة، مما أدى إلى تعديل القانون بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضاً:
بالصور: مواصفات عقد القطار المكيف الجديد للخط الأول للمترو
سكن لجميع المصريين 5. وزارة الإسكان تعلن حالة الطلبات المقبولة والمرفوضة
وبموجب قرار كامل الوزير تمت الموافقة على صرف إعانة عيد الأضحى المبارك لهذه الفئة.