مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الصيدلة

منذ 2 شهور
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الصيدلة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الصيدلة. وتتضمن التعديلات التي اعتمدها المجلس خلال الجمعية العامة اليوم ما يلي:

المادة (1)

يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/فقرة أولى و37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصوص التالية:

المادة (2):

يقيد في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة كل من حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو أي تخصص آخر من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. ويجب عليهم أيضًا إكمال دورة تدريبية إلزامية لمدة عام حتى يتمكنوا من ممارسة مهنة الصيدلي مؤقتًا في مستشفى جامعي أو مستشفى أو مؤسسة صيدلانية أو وحدة تدريب معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو وحدات التدريب تحت سلطة الوزارة المسؤولة عن الصحة والسكان، تحت إشراف محاضرين من كليات الصيدلة أو محاضرين معترف بهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومؤيدين من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ويتم اعتمادهم لهذا الغرض من قبل المجلس الأعلى للجامعة من بين الصيادلة والأطباء في المستشفيات والوحدات المذكورة. ويتم ذلك وفقاً للوائح التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. على أية حال، للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، يجب على المتقدم اجتياز الامتحان الذي يجريه المجلس الصحي المصري بنجاح حتى يحق له مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

المادة (3):

خلال فترة التدريب الإلزامي، يتلقى المتدرب بدل تدريب شهري قدره 2500 جنيه مصري. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.

المادة (5):

يقدم طالب القيد في السجل طلباً إلى الوزارة المختصة بالشؤون الصحية مرفقاً به صورة شخصية موقعة من الطالب موضحاً فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومكان إقامته. ويجب عليه أن يرفق مع الطلب أصل شهادة التخرج الجامعية أو صورة مصدقة عنها، وشهادة إتمام التدريب الإلزامي، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال دفع رسوم التسجيل في سجل غرفة الصيادلة.

يجب على المتقدم أن يدفع رسوم تسجيل قدرها مائة جنيه في سجل وزارة الصحة للتسجيل. ويجب أن يتضمن السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ إتمامه والجهة المصدرة وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي. وعلى الوزارة المختصة بشئون الصحة إبلاغ نقابة الصيادلة بإجراءات التسجيل في السجل.

ويعطى الشخص المرخص له بممارسة مهنة الصيدلة نسخة من هذه الشهادة مرفقة بصورة شخصية له مجاناً. ويجب عليه أن يحفظ هذا المستخرج في المنشأة التي يمارس فيها مهنته ويقدمه عند الطلب إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية.

المادة (19/ الفقرة الأولى): يتولى إدارة كل صيدلية صيدلي يمارس مهنة الصيدلة في صيدلية عامة أو خاصة لمدة سنة على الأقل بعد إتمام التدريب الإلزامي المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

 

المادة (37):

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير أو صرف الوصفات الطبية أو بيع المستحضرات الصيدلانية للجمهور.

 

(المادة الثانية)

تلغى المواد 4 و24 و87 المذكورة من القانون رقم 127 لسنة 1955.

(المادة 3 – جديدة)

يقيد في السجل وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخريجون الحاصلون على درجة البكالوريوس في الصيدلة والذين يدرسون بكلية الصيدلة اعتباراً من العام الجامعي 2019/2020 وقضوا سنة دراسية هناك. وتسري أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالتدريب خلال مدة الدراسة المؤدية إلى هذا المؤهل في العام الدراسي 2024/2025.


شارك