بعد سجنه 5 سنوات.. ماذا قالت المحكمة في اتهام “عامل الصف” بهتك عرض ابنة خالته؟

قدمت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، أسباب حكمها في القضية رقم 775 لسنة 2025 جنايات جسيمة، المقيدة برقم 28 لسنة 2025 محكمة جنوب الجيزة. وفيها حكم على موظف في محل لتصليح الهواتف المحمولة بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاعتداء غير اللائق على ابنة عمته.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الجنائية بالسجن المؤبد على الأب المتهم باغتصاب ابنته، لقيامه باغتصاب ابنته. كما قضت المحكمة بحبس الأب سبع سنوات لإجباره المتهم الثاني -ابن عم المجني عليه- على التوقيع على اثني عشر إيصالاً. وحكم عليه أيضًا بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بتهمة حيازة الحشيش. وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة بتهمة حيازة سكين قابلة للطي وعصا خشبية ومسدس فارغ. وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني “م.ر” ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة حيازة مادة الحشيش.
وفي حيثيات حكمها، ذكرت المحكمة أن الوقائع، كما ثبتت من إدانة المحكمة والاستنتاجات المستخلصة من جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت فيها والوقائع التي جرت أثناء المحاكمة، على حد علمها واعتقادها، هي كما يلي: أن والد الضحية “ر.أ” مارس الجنس مع ابنته لمدة أشهر، وفض بكارتها رغماً عنها، واعتدى عليها، وقص شعرها، وأحضر معه ابن عمها المتهم “م” وهدده بسلاح، مما أجبره على علاقة غير شرعية مع ابنته. ثم أجبرها على التوقيع على اثني عشر سندًا ماليًا فارغًا لتسهيل العلاقة الجنسية وقام بتصويرها وهي تمارس العلاقة ضد إرادتها وتحت تهديد السلاح.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الأب قام بتوثيق العلاقة الجنسية بكاميرا هاتفه المحمول وحفظ الفيديوهات على الهاتف. ثم عرض المتهم “ر.م” على الضحية مبلغ خمسين جنية مصري للدخول في علاقة غير شرعية. بسبب العلاقة العاطفية بينهما وافقت. ثم اغتصبها. وبعدها توجهت إلى مركز شرطة الصف للإبلاغ عما حدث لها على يد والدها وابن عمتها.
وفي حيثيات حكمها، ذكرت المحكمة أن الواقعة اتضحت من خلال أقوال المجني عليه “س”. والتحقيقات التي تكشف حقيقة الاعتداء على الفتاة من قبل والدها “ر.” وقد ثبتت صحة التهمة التي وجهت إليها والتي تضمنت هتك عرضها وإساءة معاملتها بالضرب وقص شعرها. ثم أحضر معه ابن عمها “MR”. وهددته بمسدس للدخول في علاقة غير شرعية معها وأجبرته على توقيع اثني عشر سندًا ماليًا فارغًا بهدف الدخول في علاقة غير أخلاقية مع ابنته.
وتؤسس المحكمة قرارها على أن الركن المادي لجريمة الاعتداء الجنسي يتوافر في كل فعل فاحش يمتد إلى جسد المجني عليها وأعضائها التناسلية وينتهك شعورها بالحياء، وذلك بأن يعرض الجاني جزءاً من جسد المجني عليها يعتبر من الأعضاء التناسلية التي ترغب في حمايتها وإخفائها عن الأنظار، حتى لو لم يقترن ذلك بفعل فاحش مادي آخر، لأن هذا الفعل ينتهك شعور المجني عليها بالحياء فيما يتعلق بلمس هذه الأعضاء التناسلية التي لا يجوز انتهاك حرمتها والتي هي جزء من خلق وطبيعة كل إنسان – وأن القصد الجنائي في جريمة الاعتداء الجنسي يتحقق بأن تتجه إرادة الجاني نحو تنفيذ الفعل، وليس من الضروري قانونياً التحدث بشكل مستقل عن هذا الركن – بل يكفي أن تبين المحكمة، بناءً على وقائع وملابسات القضية، ما يكفي للدلالة على أنه لا يوجد قانوناً ما يدل على أن الجريمة تركت آثاراً على جسد المجني عليها. كما تقرر أن للمحكمة الحق في أن تستخرج من أقوال الشهود وأية عناصر أخرى تقدم في الموقع الصورة الصحيحة لوقائع القضية بحسب ما يقنعهم، ولها أن تقدم أية صور أخرى تناقضها. في الإجراءات الجنائية يحكم القاضي على الشخص بناءً على الأدلة المقدمة في ملف القضية، حيث أعطاه القانون سلطة تقييم قوة الأدلة واستخلاص الأدلة لحكمه من أي بيئة أو دليل ظرفي يرتاح إليه.
وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأدلة قاطعة وحاسمة في كل تفاصيل القضية، لأن الأدلة في القضايا الجنائية مترابطة ومتكاملة وتشكل قناعة القاضي. لذلك، لن تتم مناقشة أي قطعة محددة من الأدلة بشكل منفصل دون الإشارة إلى الأدلة الأخرى. وليس من الضروري لإثبات جريمة الاعتداء الجنسي على فتاة دون سن 18 عاماً وجود أدلة قاطعة. بل إن المحكمة تستطيع أن تشكل قناعتها بشأن الإدانة بهذه الجريمة من أي شيء تراه معقولاً استناداً إلى ظروف القضية وقراءتها. “إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وكذلك ثقة المحكمة في أقوالهم على الرغم من الاعتراضات التي أثيرت عليهم والشبهات التي أحاطت بهم، يعود لمحكمة الدرجة الأولى أن تضعهم في المكان الذي تراه مناسباً وأن تقدرهم بالتقييم الذي تراه ذا مصداقية. إذا قبلت المحكمة أقوال الشاهد، فهذا يعني أنها رفضت كل الاعتبارات التي قدمها الدفاع. لإجباره على عدم قبوله.
وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهمة بأن التقرير الجنائي لم يكشف عن أي مؤشر على أنها كانت ضحية اعتداء جنسي لم يكن كافياً لنفي مسؤوليته عن جريمة الاعتداء الجنسي. تتوافر عناصر الجريمة حتى ولو لم تترك الجريمة أثرا على المجني عليه. وتثبت المحكمة الموضوعية ما لم يؤكده الخبير في تقريره، بشرط أن تؤيده وتؤكده وقائع الدعوى. علاوة على ذلك، اعتمدت المحكمة في إثبات الدعوى ضد المتهم على شهادة المجني عليها وشاهدي الإدعاء وعلى أن القانون لم يحدد أي طريقة محددة لإثبات جريمة الاعتداء الجنسي سوى طرق الاستدلال العامة. بل يكفي – كما هو الحال في جميع الجرائم الجنائية وفقاً لهذا المبدأ – أن تقتنع المحكمة كما في القضية الحاضرة بأن الجريمة قد ارتكبت استناداً إلى الأدلة أو المؤشرات المقدمة إليها، ويكون من سلطة المحكمة أن تزن عناصر الجريمة وتستخلص إدانتها منها.
وفي ضوء الحجج الدفاعية الأخرى التي قدمها الدفاع، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، التشكيك في الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة، والإشارة إلى أن عناصر جريمة الاعتداء الجنسي كانت مفقودة، وأن المتهم لم يكن له أي صلة بالحادث، وأن التحقيق لم يكن جدياً وأن التقرير الجنائي غير متناسق، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا دفاع موضوعي لا يتطلب رداً محدداً لأن المحكمة اقتنعت بالأدلة المقدمة سابقاً. كما تجاهل نفي المتهم أثناء المحاكمة، واعتبر ذلك محاولة للتهرب من العقاب. وبناءً على ما تقدم، فقد خلصت المحكمة بيقين مطلق إلى أن “م.ر” قد انتهك شرف المجني عليها الطفل، مما يستوجب الإدانة بموجب المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والعقوبة بموجب المادة 299/1 من قانون العقوبات والمادتين 2 و166 مكرر/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008. ولذلك، قررت المحكمة بحضور المتهم “م.ر” الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 5 سنوات.