مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد

منذ 2 شهور
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد

اعتمد مجلس النواب مؤخرا القرار في جلسته العامة برئاسة المستشار القانوني الدكتور محمد معيط. استأنف الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على الأحكام الخاصة بهيئات البحث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية والأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

خلال الدكتور افتتح السيد حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجمعية العامة، ووافق المجلس على المواد التالية:

 

• المقالات (262) يتولى المركز الوطني لدراسات السلامة والصحة المهنية وسلامة بيئة العمل، الذي أعيد تنظيمه بموجب القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003، بالتعاون مع الوزارة المعنية، إعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وسلامة بيئة العمل. وتستند هذه الخطط على نتائج التحليلات الإحصائية لإصابات العمل في الشركات. وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة المختصة بمراقبة تنفيذها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

• المادة 263، أصلا 264

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للسلامة والصحة والأمن المهني في العمل”. يترأس الاجتماع الوزير المختص. وتتكون من ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة وعدد متساو من ممثلي اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً الذين ترشحهم اتحاداتهم، وممثلين عن اتحادات النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً الذين ترشحهم اتحاداتهم. عند تقديم الترشيحات، يجب الحرص على ضمان تمثيل جميع مستويات النقابات العمالية المعنية، ما لم يكن ذلك مستحيلاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عدد من الأشخاص ذوي الخبرة الذين لا يتم احتساب أصواتهم. ويتولى المجلس رسم السياسات العامة في هذه المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذها وفقاً للسياسة العامة للدولة.

ويصدر بتحديد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

• المادة (265) أصلا 264

تنشأ في كل محافظة لجنة فرعية تابعة للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المحافظ المختص. وتتكون اللجنة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وإذا تعذر ذلك، ممثلين عن النقابات العمالية المعنية التي ترشحها منظماتها، وممثلين عن منظمات أصحاب العمل بأعداد متساوية، وعدد من ذوي الخبرة الذين لا يحق لهم التصويت. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قرار من الوزير المختص. • المادة (266) أصلا 265

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المشار إليه تلتزم المؤسسة وفروعها بما يلي:

1- الفحص الطبي الأولي للعامل قبل مباشرة العمل للتأكد من سلامته وصحته وفقاً لطبيعة ومتطلبات العمل المكلف به. 2- اختبار الملاءمة للتأكد من أن القدرات البدنية والعقلية والنفسية للموظف تتناسب مع متطلبات الوظيفة.

يتم إجراء هذه الفحوصات وفقًا لأنظمة التأمين الصحي. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة لائحة تحدد اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي يتم على أساسها إجراء هذه الفحوصات.

• المادة (267) أصلا 266

تلتزم المؤسسة وفروعها بما يلي:

1- تدريب الموظف على الأساسيات الصحيحة لممارسة مهنته. 2- إعلام العامل بمخاطر عمله قبل البدء بالعمل وإلزامه بتطبيق وسائل الوقاية المقررة وتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة له وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للشركة أن تفرض على الموظف أية تكاليف أو تخصم أية مبالغ من أجره مقابل توفير معدات الحماية اللازمة.

• المادة (268) وصيغتها الأصلية هي 267

يلتزم الموظف باستخدام معدات الوقاية والتعامل مع المعدات المقدمة له بعناية واتباع التعليمات لحماية صحته ومنع الحوادث في العمل. ولا يجوز له القيام بأي عمل من شأنه أن يحول دون تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تغيير أو إتلاف المعدات الموضوعة تحت تصرفه والعاملين معه، وذلك دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى.

• المادة (269) أصلا 268

تلتزم المؤسسة وفروعها بما يلي: 1- التفتيش اليومي المنتظم على أماكن العمل وخاصة الأماكن الخطرة خلال كل وردية عمل وذلك لتحديد المخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبها وإنشاء سجل مكتوب أو إلكتروني لهذا الغرض. 2- دراسة الشكاوى الطبية للموظف وتحديد مدى ارتباطها بطبيعة العمل عند الاقتضاء بمعرفة طبيب الشركة. 3. يجب على جميع العاملين في المنشآت، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إجراء فحوصات طبية دورية للحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية والروحية وسلامتهم بشكل مستمر، والكشف المبكر عن الأمراض المهنية وإجراء الفحوصات عند انتهاء الخدمة. ويتم ذلك وفقًا للوائح التأمين الصحي ذات الصلة.

• المادة (270) وأصلها 269

تلتزم الشركة بتقديم الإسعافات الأولية لموظفيها.

إذا زاد عدد العمال في منشأة في مكان أو بلد أو في دائرة خمسة عشر كيلومتراً على خمسين عاملاً، وجب على المنشأة أن تستخدم في كل وردية تعمل فيها ممرضاً أو أكثر مؤهلاً لأعمال التمريض أو الإسعافات الأولية، وأن تعين طبيباً يزورهم في المكان المخصص لذلك ويعطيهم الأدوية اللازمة للعلاج مجاناً.

إذا تم علاج الموظف في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو غير ربحي، تلتزم المؤسسة بتعويض إدارة المستشفى عن تكاليف العلاج والأدوية والإقامة.

وتحدد تكاليف العلاج والأدوية والإقامة المشار إليها في الفقرات السابقة وفقاً للأساليب والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

• المادة (271) وصيغتها الأصلية هي 270

يجب على كل من يستخدم عمالاً في أماكن لا يمكن الوصول إليها بوسائل النقل العادية أن يوفر لهم وسائل النقل المناسبة على نفقته الخاصة.

ويجب على أصحاب العمل في المناطق النائية توفير الغذاء الكافي والسكن المناسب لهم، مع مراعاة تخصيص السكن للعاملين المتزوجين.

يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومنظمات أصحاب العمل والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن المدن واشتراطات ومواصفات السكن ونوع وكمية الغذاء الذي يجب توفيره لكل عامل والمبلغ الذي يدفعه صاحب العمل مقابل ذلك على نفقته الخاصة.

بالنسبة لنظام المطاعم المشار إليه في الفقرة السابقة، يجوز إدخال نظام معتمد من قبل إدارة المنشأة والنقابة أو، في حالة عدم وجود مثل هذا النظام، من قبل مفوض العمل، بشرط أن تتم الموافقة عليه من قبل السلطة الإدارية المختصة. ويحظر استبدال تقديم كل أو بعض هذه الوجبات بدفع نقداً.

• المادة (272) أصلا 271

تلتزم المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالتعاون مع النقابة دون فرض أي التزامات على العمال. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال القرارات المذكورة أعلاه لتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ونظام عمله والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن يتم تمويلهم من مواردهم الذاتية. ويراعى في التشكيل تمثيل ثلاثي الأطراف (الجهاز الإداري ورجال الأعمال والموظفين) بناء على ترشيح السلطات المختصة.

يحتفظ الصندوق بحساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري. ويتم ترحيل أموالها من سنة مالية إلى أخرى. يقوم الصندوق بإعداد البيانات المالية السنوية التي تعرض مركزه المالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بأن تدفع سنوياً لتمويل هذا الصندوق مبلغاً لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يزيد على ستة عشر جنيهاً عن كل عامل. ويصدر الوزير المختص بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق قراراً بتحديد المساهمة السنوية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية. للشركة الحق عند تقديم الخدمات المشار إليها في المادة (274) من هذا القانون أو عند منح مزايا أفضل لموظفيها أن تخصم قيمة تلك الخدمات أو المزايا أو أن تحتفظ بـ (70%) من المبلغ المستحق سنوياً للصندوق أيهما أقل.

• المادة (274) أصلا 273

يلتزم الصندوق المنصوص عليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- المساعدة في النفقات الطبية وفقاً لأحكام اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد طبيعة الخدمات الطبية والمستفيدين منها واللجان المختصة بتحديد العلاج والجهات المختصة بتنفيذ الخدمات الصحية. 2- دعم مكتبات المؤسسة بالكتب. 3- تنظيم أو تمويل الندوات الثقافية. 4- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5- دعم الأنشطة الرياضية في المنشأة. 6- إجراء المسابقات اللازمة لتنمية المهارات الفنية والثقافية والرياضية للموظفين. 7- إعداد الرحلات الترفيهية والبرامج الصيفية حسب إمكانيات الموظفين. 8. تشجيع العمال وأصحاب العمل على ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال عقد ندوات توعوية وتمويل مشاريع التنمية التي تعالج هذه القضية، حيث تتوفر الموارد المناسبة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد المالية والإدارية واختصاصات وضوابط الصرف للصندوق ورقابته.


شارك