مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب على أحكام العمالة المحلية والأجنبية الواردة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
تنص المادة 38 التي اعتمدها المجلس في الجمعية العامة اليوم على ما يلي: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:
1- العمل المؤقت وما شابه ذلك. 2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها ممثلين معتمدين لصاحب العمل.
ويجوز للوزير المختص بقرار منه تطبيق أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الوظائف والوظائف والفئات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
وتنص المادة 39 على أنه مع عدم الإخلال باتفاقيات العمل الدولية يكون استغلال العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:
1- الوزارات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بموظفيها. 2 – شركات القطاع العام المصري والقطاع الاقتصادي العام والقطاع الخاص عن موظفيها في العقود التي تبرمها مع جهات أجنبية في نطاق عملها وطبيعة أنشطتها. 3 – وكالات التشغيل الخاصة على شكل شركة مساهمة أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرد مرخص له من الوزارة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 41 الأصلية “40” والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بالشروط التي يتطلبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجب توافر الشروط المقررة لهذا الغرض للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 40 من هذا القانون، وعلى وجه الخصوص:
1- يشترط ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المسئولون عن أعمال الشركة قد سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
2. لا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه بحسب الأحوال، ويجب أن يكون مملوكاً بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تزاول أعمالها في الداخل. ولا يجوز أن يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الشركة تستخدم مصريين في الخارج أو في الداخل والخارج في وقت واحد. ويجب أن يكون الأغلبية المطلقة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة مصريين، وأن يمتلكوا مجتمعين ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
3- يجب على الشركة الحصول على تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقداً أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، ساري المفعول طوال مدة الترخيص، لضمان الوفاء بالتزامات المرخص له. ويجب استكمال قيمة التأمين بمقدار كل الغرامات أو التعويضات غير المدفوعة أو المبالغ المستحقة دون وجه حق وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشركة المرخصة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة التأمين.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تجديده وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وفي المقابل، يتم دفع الرسوم التي يحددها الوزير المسؤول عن منح أو تجديد الترخيص، والتي لا يجوز أن تتجاوز 10000 جنيه مصري. ويجوز للوزير المختص أن يضع شروطاً إضافية للحصول على الترخيص، كما يجوز له وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء التغيرات الفعلية في سوق العمل.
كما وافق على المادة 41 التي تنص على أن “يصدر الوزير المختص قراراً يحدد فيه التزامات الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المقر الرئيسي وفي إدارة الشركة، وكذلك تنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لممارسة النشاط التي يجب مسكها، وقواعد التسجيل فيها والإشراف عليها والتفتيش عليها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في إعلانات الوظائف المنشورة”.
في حين تنص المادة 43 (42 في الأصل) على أنه “يحظر على الجهات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون أن تطلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبالغ مالية من العامل مقابل مباشرته العمل، ولها أن تطلب من صاحب العمل أجراً مقابل هذا الغرض”.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى كمصاريف إدارية مبلغاً لا يتجاوز (1%) من أجر العامل المكلف بالعمل في السنة الأولى. كما يمنع إصدار فواتير للموظف بأي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.
اعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة الـ1%، واعتبرها غير منطقية ولا تأخذ في الاعتبار القطاع الخاص أو رؤية المستثمرين. وقال: “لا معنى بالنسبة لي للحديث عن 1% من الراتب، أو 3% على الأقل من الأجور، وهو رقم صغير لكي نكون واقعيين. لا معنى لذلك إذا قامت شركة بتوظيف الشباب وأنا أتقاضى منهم 70 جنية مصري لتوظيف شاب، وقد أنقذت هذه الشركات الاقتصاد في بعض البلدان النامية. وهذا غير واقعي ويفتح باب الفساد على الأقل بنسبة 3% من الراتب”.
وبينما طالب النواب إيهاب منصور وسميرة الجزار وأحمد البرلسي بتغيير وتخفيض النسبة، علق وزير العمل محمد جبران بأن مصر لم تصادق على اتفاقية العمل الدولية بشأن وكالات التشغيل الخاصة، ورغم ذلك فإنها لا تزال تلتزم بأحكامها، وأن النص الحكومي ينص على نسبة 2%.
تنص المادة 44 (43 في الأصل) على ما يلي: “تلغى الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 40 من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية:
1- فقدان الشركة لأحد شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على معلومات كاذبة.
3- ما يثبت أن الشركة تمارس نشاطها خارج المركز الرئيسي الذي حصلت على ترخيص بمزاولة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو في بعض الدول عقد معادل له أو دون موافقة الجهة الإدارية المختصة على العقد.
5- عدم الاحتفاظ بسجلات لبيانات الموظفين أو المبالغ المحصلة منهم؛ ويحدد ذلك بقرار من الوزير المختص.
6- تقوم الشركة بالإعلان عن وظائف وهمية أو تجاوز حدود تصميم العقد مع أصحاب العمل.
7- لا يجوز للشركة تحصيل أية مبالغ من العامل إذا تم تشغيله خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى حين البت في درجة الأدلة في تلك الحالات أو إزالة المخالفات.
ولا يؤثر سحب الترخيص في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على المسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ووافق المجلس على المادة 45 (المادة 44 في الأصل) والتي تنص على أنه “مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل العمال عن طريق مقاول أو وكالة تشغيل مؤقت”.
المادة 46، الأصل 45
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الوظيفة العامة المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يجوز للوزير المختص وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل العاطلين عن العمل في الدولة.
ويجب على هذه المكاتب الالتزام بأحكام هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم عمل هذه المكاتب وشروط منح الترخيص وحالات إلغائه والرسوم التي تستحق عنها بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الحق في الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة أو تكليف وكالات التوظيف الخاصة لشغل هذه الوظائف.
يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل خمسة أيام على الأقل من نشره وتقديم بيان بالوظائف الشاغرة التي تم ملؤها وفقاً لذلك الإعلان.
وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المحددة فإن ذلك يعد بمثابة موافقة ضمنية على النشر.
تنص المادة 48 (47 في الأصل) على أنه يجب على الجهات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون (باستثناء الفقرة 1) أن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل صورة مصدقة من الطلب الوارد إليها لتوفير فرص العمل في الخارج وشروطها. ويجب عليهم بالإضافة إلى ذلك تقديم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة وصف العمل والأجور المقررة له وشروط أدائه وواجبات العامل.
للوزارة المختصة الحق في الاعتراض على الاتفاقيات والطلبات والعقود المبرمة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار إذا كانت الأجرة غير مناسبة أو مخالفة للنظام العام والآداب.
وبعد انقضاء المدة المذكورة دون اعتراض من الوزارة تعتبر الاتفاقيات والطلبات والعقود معتمدة.
ويصدر الوزير المختص قراراً بإجراءات وأساليب ووسائل إخطار تلك الأطراف باعتراض الوزارة المختصة.
كما وافقت على المادة 49 (أصلاً المادة 48) والتي تنص على: “تتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، والعمل على حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والمعاهدات”.
كما وافقت على المادة 50 (أصلاً المادة 49) التي تنص على أنه “يجوز للمنظمات الدولية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أن تشارك في استئجار العمال المصريين ذوي المعارف والمهارات الخاصة للعمل خارج البلاد، بشرط أن تكون العقود مع الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة العربية أو الأجنبية”.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة قائمة بفرص العمل التي توفرها هذه الجهات وعقود العمل المبرمة.
وبذلك وافق على المادة 51 التي كانت في الأصل المادة 50 والتي تنص على أن “جميع الشركات العاملة في الداخل والخارج ملزمة بتقديم البيانات ونتائج أعمالها إلى الوزارة المختصة كل ستة أشهر على الأقل. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
كما وافق على المادة 52 (51 في الأصل) والتي تنص على: “لا يجوز تجنيد المصريين في الداخل والخارج بالطرق الإلكترونية من خلال المواقع أو الصفحات أو المنصات الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة”. “وتستثنى من ذلك وكالات التشغيل المنصوص عليها في المادة 40 فقرة 3.”
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص ومدته بما لا يزيد على سنة والرسوم التي تستحق عنه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه وضوابطه وقواعد تشغيله والتقارير التي يقدمها عن نتائج أعماله وآليات التنسيق معه.