مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية.. ما هي؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المواد المنظمة لرقابة أقوال الخصوم في مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
تنص المادة (226) على أنه: تحال الدعوى إلى محكمة المخالفات الإدارية بناء على إعلان مباشر للمتهم من أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعي العام بالحقوق المدنية أو أمر قاضي التحقيق أو استئناف المخالفات الإدارية. المحكمة للجلوس في غرفة التشاور.
ويجوز التنازل عن استدعاء المتهم إذا كان حاضراً في الجلسة وكانت التهم الموجهة إليه مرفوعة من المدعي العام وقبل الجلسة الرئيسية. غير أنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية رفع دعوى أمام المحكمة باستدعائه مباشرة، ويجب على الخصم الحضور أمام المحكمة إذا أصدر قاضي التحقيق أو المدعي العام أمرا يفيد بعدم وجود أساس لرفع الدعوى الجزائية. ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الوقت المناسب، أو استأنفه وثبته محكمة الجنح المنعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى على موظف أو موظف عام أو ضابط شرطة ووقعت الجريمة أثناء الدعوى. نشاط مزاولة واجباته أو بسبب ذلك النشاط، ما لم يكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو إقامة دعوى قضائية لوقف أو مصادرة المصنفات الفنية أو الأدبية أو الفكرية أو استهداف مؤلفيها إلا من خلال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (227) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: يجب على الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بسبعة أيام واضحة على الأقل في الجرائم التي لا تلتزم بميعاد الإزالة المقررة في المادة الأولى من القانون المدني. وقانون الإجراءات التجارية بناء على طلب المدعي العام أو المدعي بالحقوق المدنية.
ويجب أن تتضمن ورقة الحضور بيانات المشتكى عليه ورقم دولته أو رقم وثيقة سفره ومحل إقامته إذا كان أجنبيا والتهمة والمواد القانونية التي تنص على العقوبة. يجوز في حالات التلبس بالجريمة وفي الحالات التي يكون فيها المدعى عليه محبوساً بسبب مخالفة إدارية أن يتم الاستدعاء حتى بدون موعد إذا حضر المدعى عليه وطلب منحه فترة من الوقت لإعداد دفاعه وتمنحه المحكمة المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (228) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية ونصها الآتي: يعلن التكليف بالحضور وفقاً للفقرتين (1) و(2) من المادة (71) من هذا القانون أو لمن يوجه إليه. المعلن عنه أو المدون محل إقامته في بطاقته الشخصية.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المراد تبليغه في بلده الأصلي، وجب عليه تسليم الورقة إلى من يثبته نائبا عنه، أو أنه يعمل في خدمته، أو أن يكون أحد الأزواج، أو الأقارب. الخ -القوانين التي تعيش معه.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة دائم، وجب إرسال الإخطار إلى الجهة الإدارية التي يتبعها آخر محل إقامة معروف له.
ويعتبر آخر محل إقامة للمتهم هو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
نصت المادة (229) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم المحرر وفقاً للمادة (228) من هذا القانون، أو من وجده من الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة، يرفض تسليم علامة المستند. للحصول على الأصل بإيصال أو صورة يجب عليه أن يرسل للمعلن خلال أربع وعشرين ساعة رسالة نصية قصيرة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالإعلان بالإضافة إلى تقرير من مركز الإعلان المشار إليه في المادة الأولى. موجود في الملف لإضافة. 230 من هذا القانون عند استلام الرسالة ونسخة مطبوعة من نص رسالة الإعلان.
في الحالات التي يشير فيها تقرير مركز الإعلان إلى عدم إمكانية استلام الرسالة أو عدم وجود هاتف محمول مسجل عليه بيانات الرقم الوطني للشخص المرسل إليه، يجب أن يقدم التقرير أصل الرسالة خلال عشرين- أربع ساعات لمدير الدائرة أو المركز أو عمدة أو شيخ البلد الذي يقع فيه مكان الإقامة. سيتم إخطار المستلم في منطقته بعد التوقيع على إقرار الاستلام الأصلي.
ويجب إرسال التقرير خلال أربع وعشرين ساعة بالبريد المسجل إلى الشخص المبلّغ في وطنه، مع إرفاق نسخة أخرى من الورقة تبلغه ببلوغ النسخة إلى الإدارة.
كما يجب أن يعد المحضر تقريراً بالإجراءات التي اتبعت ويرفق به نسخة من المذكرة برفع الدعوى. ويسري مفعول الإخطار من لحظة إرفاق محضر استلام الرسالة إلى لحظة تسليم النسخة إلى الشخص الذي تم تبليغه إليه قانونا، حسب مقتضى الحال.
كما نصت المادة (230) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: ينشأ بدائرة القضاء الجزئي مركز معلومات هاتفي يتبع وزارة العدل يختص بالحصول على معلومات من مكتب السجل المدني عن الرقم الوطني وهاتف المحمول للمتهم. العدد دون استثناء وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في منطقة السجل المدني وسرية قواعد البيانات الوطنية ونقل الأدلة التي تتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير عن استلام هذه الاتصالات.
ويقدر القاضي المختص رسم الإعلان الهاتفي طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن رسوم المحاكم ورسوم التوثيق في الدعاوى المدنية، على أن يلتزم من تحمل عليه التكاليف الجنائية بدفعها هو – هي.
سيتم استخدام الرسم المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة لتطوير المراكز الإعلانية وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
وافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية: يجب أن تتضمن الأوراق التي يعلنها المحضرون البيانات الآتية: – تاريخ وشهر وسنة ووقت الإعلان. – شرح الموضوع المعلن وموضوعه ووصف الشخص المعلن عنه. – اسم الكاتب والمحكمة التي يعمل بها. – اسم الشخص الذي تم تبليغه ولقبه ومهنته أو نشاطه ومحل إقامته. وإذا لم يكن محل إقامته معروفا وقت الإعلان، فآخر محل إقامة تم الإعلان فيه عن تاريخ ومكان الدعوى بالنسبة له. – اسم ولقب الشخص الذي سلمت له نسخة من الورقة وتوقيعه على إيصال الإقرار الأصلي. – التوقيع على المحضر على الأصل والصورة باسمه الكامل وتوقيعه المقروء.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد آليات إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وكيفية التحقق من وصولها.
تنص المادة (232) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه: يتم إخطار المسجون بتسليم الأوراق لتبليغه إليه شخصياً وبفهمه لمضمونها بحضور رئيس الجمهور إذا أبدى النزيل الرغبة في إرسال نسخة من الإعلان إلى شخص معين، ويجب إرسال ذلك إليه بالبريد المسجل، ويجب تسجيل هذه العمليات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض.
ويتم إخطار المعتقل في السجون العسكرية عن طريق تسليم المستندات موضوع الإخطار شخصيًا وشرح مضمونها بمعرفة الهيئة التنظيمية والإدارية للقوات المسلحة، على أن يبدي النزيل رغبة مقابلة في إرسال نسخة من ويجب إرسال الإخطار إلى شخص معين بالبريد المسجل ويجب تسجيل هذه العمليات في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.
ويمكن للمعارضين الاطلاع على أوراق القضية فور استدعائهم للمثول أمام المحكمة.
• الفصل الثاني: حضور الخصوم
مادة (234) يجب على المتهم بجنحة أن يحضر بنفسه أو برفقة محامٍ عنه، وإذا لم يكن له محامٍ في الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالحبس، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون. حق المحكمة في ترتيب حضوره شخصياً.
مادة (235) إذا لم يحضر الخصم الملزم قانوناً بالحضور بنفسه في اليوم المحدد في التكليف أو لم يحضر من ينوب عنه من ينوب عنه، جاز الحكم في غيابه بعد الاطلاع على الأوراق، ما لم يكن التكليف بالحضور تم تبليغه شخصياً أو على النحو المنصوص عليه في المادة 71(1) و(2). وبناء على هذا القانون ترى المحكمة أن غيابه غير مبرر، فتتم مناقشة القرار بحضوره.
وبدلا من الحكم غيابيا، يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تالية والأمر بإخطار الخصم مرة أخرى في مكان إقامته، وإبلاغه بأنه سيتم اتخاذ القرار في حالة عدم حضوره هو أو من ينوب عنه في تلك الجلسة وإذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه دون عذر تقره المحكمة، وجب نظر القرار شخصياً.
مادة (236) ويناقش القرار بحضور كل من الخصوم الذين يحضرون جلسة الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو إذا حضر أحد الجلسات ثم لم يحضر هو أو من ينوب عنه الجلسات التي تنظر فيها الدعوى. ينتمي الدعوى إلى تأجيلها دون تقديم عذر تقبله المحكمة.
مادة (237) إذا أقيمت الدعوى على عدة أشخاص في حادثة واحدة وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر، مع أن القانون يفرض عليهم الحضور، تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر من لم يحضر، تظهر مرة أخرى. وسيتم الإعلان عنهم في محل إقامتهم وإبلاغهم بأنهم في حالة عدم حضورهم في هذه الجلسة سيتم سماع الحكم بحضورهم.
فإذا لم يحضروا ورأت المحكمة أن عدم حضورهم ليس له ما يبرره، يتم سماع القرار حضورياً منهم.
المقالات (238) في الأحوال المنصوص عليها في المواد (235، 236، 237) من هذا القانون، التي يكون فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تنظر الدعوى المعروضة عليها كما لو كان الخصم حاضراً.
مادة (239) وإذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه غيبياً، وجب سماع الدعوى من جديد حضورياً.
العناصر (240) يكون توجيه الاجتماع وتسييره من مسؤولية رئيسه، وله في سبيل ذلك الحق في طرد من قاعة الاجتماع كل من يخل بالنظام. فإذا لم يمتثل لهذا الطلب، جاز للمحكمة أن تأمر فوراً بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للاستئناف. وفي حالة حدوث المخالفة، يحق لكل من يؤدي وظيفة أثناء الاجتماع أن يوقع عليه أي عقوبات تأديبية تأمر به السلطة المختصة. وللمحكمة أن تسحب القرار أو القرار الذي أصدرته بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة حتى نهاية الجلسة.
مادة (241): إذا وقعت جريمة أو مخالفة أثناء المحاكمة، يجوز للمحكمة أن ترفع الدعوى فوراً على المتهم وتفصل فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3، 8، 10) من هذا القانون. ومع ذلك إذا وقعت جريمة، يصدر رئيس المحكمة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون، أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة. وفي جميع الأحوال، يعد رئيس المحكمة محضراً، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضت الحالة ذلك.