مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية

منذ 3 شهور
مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية

اعتمد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، عدداً من المواد المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

مادة (172): وينص هذا على أنه إذا رأى المدعي العام، في ضوء الظروف الخاصة، أن التحقيق في القضية من قبل قاضي التحقيق هو الأنسب، يجوز له أن يطلب تعيين قاض من المحكمة الابتدائية لهذا الغرض. ويتم التخصيص بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أو من ينوب عنه في بداية كل سنة قضائية. كما تسمح المادة للمدعى عليه أو المدعي بالحق المدني بطلب تعيين قاض للتحقيق في بعض القضايا، على ألا تستهدف الدعوى موظفا حكوميا أو مكلفا بإنفاذ القانون أثناء ممارسته لواجباته.

مادة (173): لوزير العدل صلاحية طلب تعيين قاض للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أو من ينيبه في بداية كل جلسة قضائية. سنة.

مادة (174): يجب على قاضي التحقيق المنتدب أن ينهي التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهامه، ما لم يكن هناك ضرورة لتمديد المدة. وفي حالة التجاوز يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة أو من يعينه. وفي حالة عدم الالتزام بالموعد النهائي أو الإجراءات، يتم تكليف قاض آخر لاستكمال التحقيق.

مادة (175): ويؤكد أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب المدعي العام أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

وتندرج هذه المواد في إطار الجهود الرامية إلى تحديث قانون الإجراءات الجزائية وضمان تحقيق العدالة السريعة مع الحفاظ على الشفافية والرقابة في تعيين قضاة التحقيق.


شارك