“العامة للزكاة” تطالب المنشآت بتقديم إقرارها الضريبي في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري

“العامة للزكاة” تطالب المنشآت بتقديم إقرارها الضريبي في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري

وجهت “المديرية العامة للزكاة” ، اليوم ، عددا من الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لجميع الأعمال التي لديها مبالغ توريد سنوية بتقديم إقراراتها عن الشهر الماضي عبر البوابة الإلكترونية في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير المقبل. تبلغ قيمتها نحو “40 مليون ريال” وأكثر.

أهم بنود اللوائح الإدارية لضريبة القيمة المضافة:

تم ذكر عدد من المحددات في اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة:

لتحديد قيمة الضريبة الخاضعة لحوالي 40 مليون ريال كعرض سنوي للنشاط التجاري

يجب على المنشأة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل شهر.

سيتم تقديم الإقرار الضريبي في نهاية الشهر التالي على أبعد تقدير.

تحدد الهيئة العامة للزكاة قيمة الغرامة بحد أدنى 5٪ وبحد أقصى 25٪ بحيث لا يتم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة.

غرامة لا تقل عن 5٪ عن التأخير في سداد ضريبة القيمة المضافة أو أي جزء منها.

يحق للمؤسسة تصحيح الإقرارات الضريبية المقدمة في الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ اكتشاف المنظمة لخطأ في الإقرار الضريبي.

مع تكرار الخطأ ، يحق للمؤسسة تحويل تقديم الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي.

كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة:

تؤكد الهيئة العامة للزكاة على أن الإقرار الضريبي للقيمة المضافة يتم من خلال الموقع الرسمي ، مؤكدة أن البوابة الإلكترونية تحتوي على العديد من الإرشادات والأدوات التي تدعم المؤسسات وتساعدها في الحصول على عملها ، والإقرارات ، بالإضافة إلى وجود الرقم المحدد ” 19993 “من أجل تسهيل المنظمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى