الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص

قصي السعدني

الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص

إجازة في القطاع الخاص قانون العمل المصري. يعتبر قانون العمل المصري من أهم القوانين بالنسبة لمعظم المواطنين ، حيث أنه مسئول بالدرجة الأولى عن تنظيم شؤون العمل ، بالإضافة إلى تنظيمه وتحديد طبيعته.دعونا نتعرف معًا على أنواع وأعداد الإجازات للعاملين في القطاع الخاص من خلال هذا المقال الخاص بالإجازة في قانون العمل المصري بالقطاع الخاص وشروط الاستفادة من الإجازة عبر موقع إيجي برس.

الإجازات في القطاع الخاص قانون العمل المصري

أنشأ قانون العمل سلسلة من القوانين المتعلقة بفترات الإجازة للعاملين في القطاع الخاص ، والتي تحدد حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب العمل.

1-المادة 47

– مدة الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص 21 يوماً. ومع ذلك ، سيتم دفع رواتب أولئك المعينين لمدة عام كامل.

نمنح إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا للموظفين الذين عملوا لمدة 10 سنوات أو أكثر والموظفين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر.

إذا كان العامل قد عمل لمدة تقل عن سنة تحسب إجازة العامل بما يتناسب مع مدة الخدمة على أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة ستة أشهر.

تمدد فترة الإجازة السنوية بسبعة أيام في حالة العمل الشاق أو العمل المشتمل على نسبة خطر أو العمل الخطير على الصحة أو العاملين في المناطق النائية.

لا يتم تضمين أيام العطل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع في حسابات الإجازات.

2-المادة 48

تحدد مواعيد الإجازة السنوية للعمال حسب متطلبات العمل التي يوافق عليها صاحب العمل ، ولا يمكن إنهاء الإجازة بشكل مفاجئ ما لم يكن هناك سبب قوي تقتضيه المصالح الوظيفية.

يجب أن يأخذ العامل إجازة في التاريخ والفترة المحددين ، وإذا رفض كتابة الإجازة ، يفقد حقه في تحصيل التعويض عنها.

يحق للعمال الحصول على 15 يومًا من الإجازة السنوية ، منها 6 أيام على الأقل على التوالي.

أرباب العمل ملزمون بتسوية أرصدة إجازات العمال أو الأجور المقابلة كل ثلاث سنوات.

3-المادة 49

يجوز للعمال تحديد مواعيد للإجازة السنوية في بعض الظروف ، مثل عند التقدم لامتحان في أحد مستوياتهم التعليمية ، ويجب عليهم إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل من أخذ الإجازة.

4-المادة 50

يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد الأجر الذي يتقاضاه عنها ، إذا ثبت أن العامل عمل في مكان آخر أثناء الإجازة.

5-المادة 51

الإجازة المؤقتة هي مدة 6 أيام في السنة ، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة ، ويتم احتسابها من إجمالي الإجازة السنوية.

6-المادة 52

يحق للعمال الحصول على أجر كامل في أيام العطل الرسمية والعطلات الرسمية التي يوافق عليها وزير الدولة لمدة تصل إلى 13 يومًا في السنة.

يجوز لأصحاب العمل توظيف العمال خلال فترات الإجازة إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك ، ويحق للعمال الحصول على أجر مقابل ذلك.

7-المادة 53

إذا كان العامل لديه خمس سنوات متتالية من الخدمة ، فيحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، ولا يجوز أخذ هذه الإجازة إلا مرة واحدة خلال فترة الخدمة.

8-المادة 54

إذا ثبت مرض العامل كان للعامل الحق في أخذ إجازة مرضية تحدد مدتها من قبل المؤسسة الطبية المختصة يستحق العامل خلالها تعويض الأجر على النحو الذي يحدده قانون التأمينات الاجتماعية. يكون.

إذا كان العامل يعمل في إحدى المنشآت الصناعية التي تطبق عليها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة ، يمرض العامل كل ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة. . إذا قررت مؤسسة طبية مختصة أن المريض لديه فرصة للشفاء ، فسيتم إرسال المريض لمدة شهر براتب كامل ، ثم ثمانية أشهر بأجر يساوي 75٪ من الأجر ، وثلاثة أشهر بدون أجر.

لمزيد من المعلومات حول إجازة موظف الدولة بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد ، يرجى قراءة: إجازة موظف الدولة بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد

من هنا قمنا بمراجعة جميع تراخيص القطاع الخاص في قانون العمل المصري. نحن نشجعك على مشاركة هذه المقالة مع أصدقائك حتى يستفيد منها الجميع.

شارك هذه المقالة