ماهي المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم؟

منذ 13 ساعات
ماهي المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم؟

بقلم: أحمد أبو النجا

يترقب الرأي العام المصري والأوساط القانونية بفارغ الصبر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في إحدى أهم القضايا المتعلقة بقانون الإيجار القديم. وتطعن المحكمة في عدة نصوص قانونية لمخالفتها للدستور، بما في ذلك نصوص قوانين الإيجار، والضرائب، والمرافق، والقانون المدني.

ويستعرض “ايجي برس” أبرز المواد محل الطعن على دستوريتها، والتي ستنظرها المحكمة في جلسة اليوم.

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المقامة بعدم دستورية المادة 8 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي ينظم إيجار وبيع الأماكن (قانون الإيجار القديم)، والفقرة 3 من المادة 24 من القانون ذاته، والمادتين 226، 227، والفقرة 2 من المادة 594 من القانون المدني.

وتضمنت الدعوى المقيدة برقم 114 لدى المحاكم الدستورية الـ35، أيضاً، طلب عدم دستورية عدة نصوص قانونية أخرى، وهي: المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 في شأن المعاشات، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19، 17، 31) والبند (2) من المادة 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

أهم النصوص التي تم الطعن فيها بعدم دستوريتها:

المادة 24 من قانون الإيجار القديم:

وينص على أنه اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يجب أن تكون عقود الإيجار مكتوبة ويجب التحقق من تاريخها من قبل مكتب السجل العقاري الذي يقع العقار المؤجر في دائرته القضائية.

بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الإيجار الأولي يلتزم المؤجر بتقديم ما يثبت تاريخ ورقم ترخيص البناء والإيجار المتوقع للوحدة الإيجارية وفقاً للمادة (11) من القانون.

يمكن للمستأجر إثبات واقعة الإيجار وجميع الشروط التعاقدية بكل وسائل الإثبات.

يُحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة السكنية الواحدة. وفي حال المخالفة، تُلغى جميع عقود الإيجار اللاحقة.

المادة 226 من القانون المدني:

تنص على أنه إذا كان موضوع الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة به، وكان المدين متخلفاً عن التنفيذ، فإنه يلزم بأن يدفع للدائن، تعويضاً عن التأخير، فائدة بمعدل 4% في القضايا المدنية و5% في القضايا التجارية، تحسب من تاريخ المطالبة القانونية، ما لم يتفق أو يقض العرف التجاري بغير ذلك.

المادة 227 من القانون المدني:

1- يجوز للطرفين الاتفاق على سعر فائدة مختلف سواء في حالة التأخر في السداد أو في غيره بشرط ألا يتجاوز 7%.

في حالة الاتفاق على حد أعلى، سيتم تخفيضه إلى 7% وسيتم استرداد المبلغ المدفوع أعلى من ذلك.

2- تعتبر فائدة خفية كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يطلبها الدائن، تزيد قيمتها مع الفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، وتكون قابلة للتخفيض إذا لم تقابلها منفعة فعلية أو ميزة مشروعة.


شارك