ما هي اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب؟

وافق مجلس النواب على اللائحة الداخلية لمجلس إدارة هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعد اقتراح رئيس مجلس النواب المستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي، بإلغاء شرط تقديم التقرير السنوي عن أعمال هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الجبلي أن من اختصاص مجلس النواب تلقي التقارير من الجهات الرقابية، وليس من جميع الجهات.
المادة (17) من مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي تحدد الآن صلاحيات مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: “يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشؤونها وإدارة شؤونها وله أن يتخذ أي قرارات يراها ضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة”. يمارس المجلس صلاحياته على النحو المبين في هذا القانون وله على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
1- تحديد مقر الجهاز.
2- الموافقة على خطط وبرامج عمل الهيئة.
3- إقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وشؤون الموظفين وغيرها من اللوائح المتعلقة بإنشاء الهيئة، دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية المعمول بها أو المعمول بها، وبما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقررة قانوناً، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة باستقبال وتسجيل ودراسة وفحص شكاوى متلقي الخدمات على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
6- وضع معايير الأداء الفنية والتجارية والاقتصادية والإدارية لمقدم الخدمة بهدف رفع مستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة وتقييم مستوى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط ووضع القواعد والشروط والإجراءات التي يتم على أساسها منح التراخيص لممارسة الأنشطة المختلفة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي أو تقديم خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية.
8- اقتراح مقدار رسوم إصدار وتجديد التراخيص المذكورة أعلاه وفقاً للمبلغ الوارد في المادة (52) من هذا القانون على أن تعرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليعلن قراره بشأن تنفيذها ويتم الإعلان عنها من قبل الهيئة.
9- تحديد واعتماد إمكانية تحويل كل أو جزء من النشاط المرخص به من قبل المرخص له إلى طرف ثالث سواء بدون تعويض أو مقابل مبلغ نقدي يحدده المجلس في كل حالة على حدة.
10- تحديد أجور الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
11- اقتراح قيم التعرفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترحات مقدمي هذه الخدمات تمهيداً لإقرارها من مجلس الوزراء. ويجب على الهيئة إخطارهم بذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والإعانات التي تتلقاها الهيئة في ضوء القوانين والأنظمة والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
13- الموافقة على الميزانية السنوية للهيئة واعتماد موازنتها وحساباتها السنوية.
14- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. ويقدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.